المطلب الثالث في الأحكام إذا حصل الرضاع بشرايطه نشر الحرمة ولو شككنا في العدد فلا تحريم ولو شككنا في وقوعه بعد الحولين تقابل أصلا البقاء والإباحة لكن الثاني أرجح، ولو كان له خمس عشرة مستولدة فأرضعته كل واحدة رضعة لم تحرم المرضعات ولا الفحل للفصل ولا يصير أبا ولا المرضعات أمهات ولو كان بدلهن خمس عشرة بنتا لم يكن الأب جدا.
والأصول في التحريم ثلاثة: المرتضع والمرضعة والفحل فيحرم المرتضع عليهما وبالعكس وتصير المرضعة أما، والفحل أبا وآبائهما أجدادا وأمهاتهما جدات وأولادهما إخوة وأخوات وإخوتهما أخوالا وأعماما فكما حرمت المرضعة على المرتضع حرمت عليه أمهاتها وأخواتها وبناتها من النسب وكذا أولاد الرضيع أحفاد المرضعة وكل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على المرتضع وبالعكس ولا يحرم عليه من ينسب إلى المرضعة بالبنوة رضاعا من غير لبن هذا الفحل بل (يحرم - خ)
____________________
قال قدس الله سره: ولو شككنا في وقوعه بعد الحولين تقابل أصلا البقاء والإباحة لكن الثاني أرجح.
أقول: الرجحان لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء (1) وهو عام خرج منه ما علم أنه قبل انتهاء الحولين فيبقى الباقي على الأصل (ولأن) أصل الإباحة متحقق قبل الرضاع والشك حصل في حصول السبب المحرم (لأن) مطلق الرضاع ليس بمحرم بل يشترط كونه في الحولين والأصل عدمه (ولأن) الأصل البقاء كما هو متحقق في الحولين فهو متحقق في إباحة النكاح ومع تعارض أصل بقاء إباحة النكاح وأصل بقاء الحولين ترجح الإباحة للعلم بثبوتها بعموم الآية ولم يحصل علم بثبوت السبب المحرم في زمان أصلا والأقوى عندي ما هو الأرجح عند المصنف.
أقول: الرجحان لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء (1) وهو عام خرج منه ما علم أنه قبل انتهاء الحولين فيبقى الباقي على الأصل (ولأن) أصل الإباحة متحقق قبل الرضاع والشك حصل في حصول السبب المحرم (لأن) مطلق الرضاع ليس بمحرم بل يشترط كونه في الحولين والأصل عدمه (ولأن) الأصل البقاء كما هو متحقق في الحولين فهو متحقق في إباحة النكاح ومع تعارض أصل بقاء إباحة النكاح وأصل بقاء الحولين ترجح الإباحة للعلم بثبوتها بعموم الآية ولم يحصل علم بثبوت السبب المحرم في زمان أصلا والأقوى عندي ما هو الأرجح عند المصنف.