____________________
(ولو أعتق بموت المولى) لا يرجع إلى هذا القسم بل إلى الأرش (الثانية) إن جاهل الحكم هل يعذر هنا أم لا فيه إشكال ومنشأه إن جاهل الحكم لو عذر لارتفعت الأحكام الشرعية وعموم النص على أن جاهل الحكم لا يعذر (ولأن) قوله تعالى فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (1) يقتضي وجوب علم الأحكام بالأدلة على الكفاية وقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (2) أوجب التعلم بالتقليد فلا يعذر ومن أنه حكم خفي لا يكلف بالعلم به قبل وقوعه.
قال قدس الله سره: وهل له الرجوع إشكال.
أقول: هذا الفرع وما بعده من الفروع إلى آخر فصول التدبير استخرجها المصنف قدس الله سره في سنة اثني عشر وسبعمأة حين نزولنا ببلدة بسطام من ولاية خراسان في (صحبة السلطان العالم غياث الدين خدابنده محمد رحمه الله) وتقرير هذا الفرع أن نقول قول الشيخ بصحة البيع والتدبير هل بلزوم البيع يلزم التدبير فلا رجوع حينئذ للبايع فيه أو لا يلزم بل للبايع الرجوع فيه إشكال ينشأ (من) أن البايع باعه بيعا لازما بالنسبة إلى البايع ولا يزول إلا بعتقه بموت المولى وهذا معنى تزلزله وأخذ عوضه فلا رجوع له فيه ولأن انتقاله إلى المشتري انتقالا آيلا إلى العتق بموت المولى فكان كالمشروط عتقه في بيع لازم ليس للبايع الرجوع فيه (ومن) أنه قد كان له الرجوع والأصل البقاء (ولأنه) بالبيع لا يخرج عن كونه مدبرا وكل تدبير فللمدبر الرجوع فيه وفي الكلية منع (واعلم) أن الضمير في قوله (وهل له) راجع إلى البايع الذي صدر منه التدبير والمراد بالرجوع الرجوع في التدبير.
قال قدس الله سره: فإن قلنا به (إلى قوله) بالانتقال المتزلزل.
أقول: الضمير في قوله (فإن قلنا به) راجع إلى الرجوع أي إن قلنا للبايع الذي
قال قدس الله سره: وهل له الرجوع إشكال.
أقول: هذا الفرع وما بعده من الفروع إلى آخر فصول التدبير استخرجها المصنف قدس الله سره في سنة اثني عشر وسبعمأة حين نزولنا ببلدة بسطام من ولاية خراسان في (صحبة السلطان العالم غياث الدين خدابنده محمد رحمه الله) وتقرير هذا الفرع أن نقول قول الشيخ بصحة البيع والتدبير هل بلزوم البيع يلزم التدبير فلا رجوع حينئذ للبايع فيه أو لا يلزم بل للبايع الرجوع فيه إشكال ينشأ (من) أن البايع باعه بيعا لازما بالنسبة إلى البايع ولا يزول إلا بعتقه بموت المولى وهذا معنى تزلزله وأخذ عوضه فلا رجوع له فيه ولأن انتقاله إلى المشتري انتقالا آيلا إلى العتق بموت المولى فكان كالمشروط عتقه في بيع لازم ليس للبايع الرجوع فيه (ومن) أنه قد كان له الرجوع والأصل البقاء (ولأنه) بالبيع لا يخرج عن كونه مدبرا وكل تدبير فللمدبر الرجوع فيه وفي الكلية منع (واعلم) أن الضمير في قوله (وهل له) راجع إلى البايع الذي صدر منه التدبير والمراد بالرجوع الرجوع في التدبير.
قال قدس الله سره: فإن قلنا به (إلى قوله) بالانتقال المتزلزل.
أقول: الضمير في قوله (فإن قلنا به) راجع إلى الرجوع أي إن قلنا للبايع الذي