المطلب الرابع في أحكام الجناية أما جنايته فإن كانت على مولاه عمدا فإن كانت نفسا فللوارث القصاص ويصير كالميت وإن كان طرفا فللمولى القصاص ولا تبطل الكتابة، وإن كانت خطأ تعلقت برقبته وله أن يفدي نفسه بالأرش أو بالأقل على الأقوى فإن ما في يده يفي بالحقين انعتق بالأداء وإن قصر دفع الأرش أولا فإن عجز كان للمولى واسترقاقه وإن لم يكن مال فإن فسخ المولى
____________________
أقول: إذا أعتق المكاتب بإذن سيده تبرعا صح وهل يثبت ولاء على العتيق قال الشيخ لا بل هو سائبة (وقيل) نعم بل هو مراعى فلا يخلو إما أن يموت المكاتب رقا أو ينعتق يوما ويكون على التقديرين العتيق حيا فإن كان الأول استقر الولاء للمولى وهو ظاهر وإن كان الثاني كان الولاء للمكاتب حيث انعتق فإن مات العتيق في مدة التوقف ففيه احتمالان (الأول) أن يكون الولاء للسيد لأنه المعتق في الحقيقة إذا لمكاتب ملك له وماله له أيضا وإذنه للمكاتب استنابة له في عتق العبد الذي هو مملوكه (ولأنه) عتق تبرع به ففيه ولاء والمكاتب لا يرث ولا يعصب فليس له ولاء ولا يعدوهما الولاء فهو للسيد (الثاني) أن يكون موقوفا فإن انعتق يوما فالولاء له وإلا فللسيد أو وارثه لو مات قبله لقوله صلى الله عليه وآله الولاء لمن أعتق (1) وتعلق حق السيد كالمرتهن وهذا هو الأقوى عندي (واعلم) أن الوقف هناك يكون للميراث لا للعصوبة.
المطلب الرابع في أحكام الجناية قال قدس الله سره: وإن كانت (إلى قوله) على الأقوى.
أقول: هذا شروع في بيان أحكام جناية المكاتب وهو قسمان إما على السيد أو الأجنبي فبدء هنا بالقسم الأول فذكر جنايته على المولى خطأ (فنقول) إما أن يزيد الأرش على القيمة أو لا فإن كان الثاني فلا بحث وإن كان الأول ففيه قولان (أحدهما) يطالب بتمام الأرش (والثاني) أنه يطالب بقدر قيمته الناقصة عن الأرش لا غير حكاهما
المطلب الرابع في أحكام الجناية قال قدس الله سره: وإن كانت (إلى قوله) على الأقوى.
أقول: هذا شروع في بيان أحكام جناية المكاتب وهو قسمان إما على السيد أو الأجنبي فبدء هنا بالقسم الأول فذكر جنايته على المولى خطأ (فنقول) إما أن يزيد الأرش على القيمة أو لا فإن كان الثاني فلا بحث وإن كان الأول ففيه قولان (أحدهما) يطالب بتمام الأرش (والثاني) أنه يطالب بقدر قيمته الناقصة عن الأرش لا غير حكاهما