____________________
الورثة روى عمران بن الحصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين في مرضه ولا مال له غيرهم فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وآله ستة أجزاء فأعتق اثنين ورق أربعة (1) وهذا نص في شيئين (أحدهما) استعمال القرعة وجمع الحرية وهذا حديث مشهور وفي المؤخر أن يوصي بعتق الكل دفعة واحدة وغايتها اجتماع الحرية في بعضهم لينعتق بكماله أو يقرب منه ويتحقق الدفعة بتناول الصيغة المقتضية لعتقهم إما مطابقة أو التزاما بواسطة السراية فالمطابقة أن يحمل الكل بلفظ دفعة ويحكم عليهم بالعتق بلفظ واحد كقوله هؤلاء كلهم أحرار أو سمى كل واحد ويحكم عليهم بالعتق بلفظ واحد كقوله غانم وسالم وسعيد ومبارك أحرار، وكل من سالم وغانم ومبارك حر فهذه محل القرعة إجماعا، و أما الالتزام بالسراية فذكره المصنف في قوله، ولو قال الثلث من كل واحد منكر حر (وأما محل الاشتباه) كأن يعتق بعضا معينا من عبيده كأحد عبيده بعينه ثم يشتبه بغيره أو يعتق بالترتيب ثم يشتبه السابق فهيهنا القرعة كاشفة لما هو معين في نفس الأمر (لأن) الذي وقع عليه العتق هنا معين في نفس الأمر وغير معين عندنا بعد أن كان معينا لاشتباه عرض لأنه أمر مشكل وكل أمر مشكل فيه القرعة.
قال قدس الله سره: فمن أعتق (إلى قوله) وقيل القرعة.
أقول: وقد تقدم الخلاف في هذه المسألة وأن الشيخ وابن الجنيد اختارا القرعة وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو قال الثلث (إلى قوله) إشكال.
قال قدس الله سره: فمن أعتق (إلى قوله) وقيل القرعة.
أقول: وقد تقدم الخلاف في هذه المسألة وأن الشيخ وابن الجنيد اختارا القرعة وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو قال الثلث (إلى قوله) إشكال.