بل لو تبرعت الأجنبية بإرضاعه فإن رضيت الأم بالتبرع فهي أحق وإلا فلا، وفي سقوط الحضانة إشكال، ولو ادعى وجود متبرعة وأنكرت صدق مع اليمين لأنه يدفع وجوب الأجرة عنه، ونهاية الرضاع حولان ولا يجوز نقصه عن أحد وعشرين شهرا ويجوز إليها والزيادة على الحولين بشهر واثنين لكن لا يجب على الأب أجرة الزايد عن الحولين.
الفصل الرابع في الحضانة وهي ولاية وسلطنة عن تربية الطفل فإذا افترق الزوجان فإن كان الولد بالغا رشيدا تخير في الانضمام إلى من شاء منهما ومن غيرهما والتفرد ذكرا كان أو أنثى وإن كان صغيرا كانت الأم الحرة المسلمة العاقلة أحق به مدة الرضاع وهي حولان كاملان إن كان ذكرا
____________________
الفصل الثالث في الرضاع قال قدس الله سره: بل لو تبرعت الأجنبية (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنها حق لها لا تعلق له بالإرضاع (ومن) حيث لزوم الحرج.
وما رواه داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام أنه قال في حديث طويل: فإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينتزعه منها الحديث (1) والأقوى عندي أن الحضانة للأم.
الفصل الرابع في الحضانة قال قدس الله سره: وإن كان صغيرا (إلى قوله) فالأم أحق بها.
أقول: وجه القرب وجود العلة في الأنثى فيها فإنه لما كانت مستورة دائما والأب يحتاج إلى التبرج أكثر الوقت ثبت تسليمها إلى الأم (ومن) عدم تحقق الأنوثة والحق الأول (لأن) حق الأم ثبت والأصل بقائه وحق الأب متجدد لا يحكم به إلا مع وجود سببه (ولأن) الأصل بقاء وجود الباقي وبقاء عدم الحادث فإذا لم يعلم سبب حدوثه حكم ببقاء عدمه (ولأن) كلما علم وجود سببه فالحكم موجود واجب وما لم يعلم وجود سببه وهو ممكن
أقول: ينشأ (من) أنها حق لها لا تعلق له بالإرضاع (ومن) حيث لزوم الحرج.
وما رواه داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام أنه قال في حديث طويل: فإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينتزعه منها الحديث (1) والأقوى عندي أن الحضانة للأم.
الفصل الرابع في الحضانة قال قدس الله سره: وإن كان صغيرا (إلى قوله) فالأم أحق بها.
أقول: وجه القرب وجود العلة في الأنثى فيها فإنه لما كانت مستورة دائما والأب يحتاج إلى التبرج أكثر الوقت ثبت تسليمها إلى الأم (ومن) عدم تحقق الأنوثة والحق الأول (لأن) حق الأم ثبت والأصل بقائه وحق الأب متجدد لا يحكم به إلا مع وجود سببه (ولأن) الأصل بقاء وجود الباقي وبقاء عدم الحادث فإذا لم يعلم سبب حدوثه حكم ببقاء عدمه (ولأن) كلما علم وجود سببه فالحكم موجود واجب وما لم يعلم وجود سببه وهو ممكن