إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٣ - الصفحة ٤٧٦
الركن الثالث اللفظ ويعتبر فيه لفظان التحرير والإعتاق دون ما عداهما من صريح مثل فك الرقبة وإزالة قيد الملك أو كناية مثل أنت سايبة أو لا سبيل لي عليك أو لا سلطان أو اذهب حيث شئت أو خليتك أو لا رق لي عليك أو لا ملك أو أنت لله أو لا ولاية لأحد عليك أو لي عليك أو لست عبدي ولا مملوكي أو يا سيدي أو يا مولاي أو قال لأمته أنت طالق أو حرام سواء نوى بذلك كله العتق أو لا ولا بد من الإتيان بصيغة الانشاء مثل أنت حر أو عتيق أو معتق ولو قال: يا حر أو يا معتق ففي التحرير إشكال ينشأ (من) عدم القطع بكونه إنشاء، ولو كان اسمها حرة فقال أنت حرة فإن قصد الإخبار بالاسم لم تعتق وإن قصد الانشاء للعتق صح، ولو جهل رجع إلى نيته فإن تعذر الاستعلام لم يحكم بالحرية، ولا تكفي الإشارة مع القدرة (ولا) الكتابة (ولا) النطق بغير العربية معها ولا يقع إلا منجزا فلو علقه بشرط أو وقت لم يقع وإن وجد الشرط ولو علقه بالنقيضين فالأقرب الوقوع إن اتحد الكلام، ولو قال أنت حرمتي شئت
____________________
العتق وكونها صالحة للتأثير في إيجاب العتق يمنع من إيجاب الملك أو النسب أو حكم الشرع للعتق لا بسببها فينعتق بها لا بغيرها وهذا الملك لا يصلح للإعتاق بالنسب ولا لكونه شرطا له وكذا النسب هنا لأنه اعتاق بالنيابة ولا شئ من العتق النسبي كذلك وكل عتق بالصيغة الموضوعة للعتق شرعا تجزي عن الكفارة.
الركن الثالث اللفظ قال قدس الله سره: ولو قال يا حرة (إلى قوله) بكونه إنشاءا.
أقول: إنشاء العتق وضع له الشارع صيغة الإخبار حقيقة وغيره كناية والكناية لا تصح العتق بها (ومن) حيث إن حرف الإشارة إلى المملوكة لم يعتبره الشارع وإنما الاعتبار بالتحرير والإعتاق واستعمال (يا) بمعنى (أنت) أو فلانة مع القصد جائز، ورجح شيخنا أبو القاسم بن سعيد عدم الوقوع وهو الأقوى عندي لأن هذه الصورة التركيبية لم يضعها الشارع لإنشاء التحرير فلا يصح العتق بها.
قال قدس الله سره: ولا يقع إلا منجزا (إلى قوله) إن اتحد الكلام أقول: وجه القرب أن التعليق بالنقيضين كلا تعليق لأنه واقع على تقدير كل
(٤٧٦)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست