____________________
لأن العدة لعلم براءة الرحم ونبه عليه في القرآن بقوله تعالى إن ارتبتم (ب) قيل أنها تصبر سنة لأنه أقصى مدة الحمل وهذا بناء على أن أقصى مدة الحمل سنة فإن ظهر في أثناء السنة حمل اعتدت بوضعه وإلا اعتدت بعدها بثلاثة أشهر (واستدل) على هذا القول برواية عمار الساباطي: قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها: فقال أمر هذ شديد هذه تطلق طلاق السنة طلقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيضات متى ما حاضتها فقد انقضت عدتها: قلت له فإن مضت سنة فلم تحض فيها ثلاث حيضات، قال تربصت بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها: قلت فإن ماتت أو مات زوجها. قال فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا (1) وهذه الرواية هي التي أشار المصنف إليها بقوله: (وفي رواية تصبر سنة إلى آخره) ونزلها الشيخ في النهاية على ما إذا تأخرت الحيضة الثالثة بعد أن رأت الدم في أثناء التسعة أشهر ثانيا فلتصبر تمام السنة ثم تعتد بثلاثة أشهر تمام الخمسة عشر شهرا (أورد) الفاضل نجم الدين بن سعيد عدم دلالة الرواية عليه فهو تحكم (قلت) الرواية مطلقة ليس فيها ما ينافيه والأدلة غيرها تنفي ما عدا هذا التأويل فتنزل عليه (ولأن) التحكم القول من غير دليل وإبطال دلالة أمر معين وعدم الوقوف على غيره لا يوجب الحكم بالبطلان فإن عدم وجدان واحد لا بدل على العدم (ج) قول ابن البراج أنه (إن كان) انقطاع الدم لعارض كمرض ورضاع لم تعتد بالشهور بل تصبر حتى يمضي ثلاثة أقراء وإن طالت مدتها (وإن لم يكن) لعارض فإن مضى ثلاثة أشهر بيض لم ترد ما فيها فقد انقضت عدتها وإن رأت الدم قبل ذلك ثم ارتفع حيضها لغير عذر أضافت إليها شهرين وإن كان لعذر صبرت تمام تسعة أشهر ثم اعتدت بعدها بثلاثة أشهر فإن ارتفع الدم الثالث صبرت تمام السنة ثم اعتدت بثلاثة أشهر بعد ذلك وإنما طولنا الكلام في هذه المسألة لأنها موضع اشتباه.