المطلب السادس في الإعسار لو عجز عن القوت بالفقر ففي تسلط المرأة على الفسخ روايتان الأشهر العدم، ولو تعذر
____________________
المطلب السادس في الإعسار قال قدس الله سره: لو عجز عن القوت (إلى قوله) الأشهر العدم.
أقول: الرواية المشهورة هي ما رواه عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر ابن محمد الصادق، عن أبيه، عن علي عليهم السلام: أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه وقال إن مع العسر يسرا (1) و هذا قول الشيخ في المبسوط والخلاف وابن حمزة وابن إدريس عملا بالاستصحاب و الرواية الأخرى هي رواية حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي والفضيل بن يسار جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أنفق عليها ما يقيم خلتها على كسوة وإلا فرق بينهما (2) وما روي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كسى الرجل امرأته ما يواري عورتها وأطعمها ما يقيم خلتها أقامت معه وإلا طلقها أو فرق بينهما ولو أيسر ولم يخرج عدتها كان أحق بها (3) والفسخ بالإعسار اختيار ابن الجنيد وإلا لزم الإضرار وهو منفي ولقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (4) والإمساك مع عدم الانفاق ليس إمساكا بمعروف فيتعين التسريح (ولأنه) إذا ثبت بالفسخ بالعنة أو الجب وهو عجزه عن الوطي ويقوم البدن بدونه فالعجز عما لا يقوم البدن بدونه أولى، والأقوى الأول لأصالة بقاء النكاح (ولأن) النفقة ليست بركن فيه.
أقول: الرواية المشهورة هي ما رواه عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر ابن محمد الصادق، عن أبيه، عن علي عليهم السلام: أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه وقال إن مع العسر يسرا (1) و هذا قول الشيخ في المبسوط والخلاف وابن حمزة وابن إدريس عملا بالاستصحاب و الرواية الأخرى هي رواية حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي والفضيل بن يسار جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أنفق عليها ما يقيم خلتها على كسوة وإلا فرق بينهما (2) وما روي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كسى الرجل امرأته ما يواري عورتها وأطعمها ما يقيم خلتها أقامت معه وإلا طلقها أو فرق بينهما ولو أيسر ولم يخرج عدتها كان أحق بها (3) والفسخ بالإعسار اختيار ابن الجنيد وإلا لزم الإضرار وهو منفي ولقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (4) والإمساك مع عدم الانفاق ليس إمساكا بمعروف فيتعين التسريح (ولأنه) إذا ثبت بالفسخ بالعنة أو الجب وهو عجزه عن الوطي ويقوم البدن بدونه فالعجز عما لا يقوم البدن بدونه أولى، والأقوى الأول لأصالة بقاء النكاح (ولأن) النفقة ليست بركن فيه.