____________________
المطلب الخامس في الاختلاف قال قدس الله سره: ولو ادعى الانفاق (إلى قوله) على إشكال.
أقول: قد تقدمت هذه المسألة.
قال قدس الله سره: ولو ادعت البائن أنها حامل (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنها استولت على مال الغير بسبب لم يثبت بعد وإنما حكم الشارع لها بالنفقة لتعذر إثبات موجبها ولا يعلم إلا بعد الوضع فلو أخرناها إلى الوضع لزم الإضرار بالمرأة ويسقط على قول من يقول أنها للحمل فجمع بين الحقين بأن دفعت إليها (وتكفل - خ) بكفيل والوضع كاشف عن استحقاقها وعدمه عن عدمه (ومن) حيث عدم ثبوت استحقاق الرجوع عليها به ومبنى القولين أن دعوى الحمل موجبة بشرط عدم ظهور الكذب أو بشرط الحمل وتصديقها لتعذر إثباته (فعلى الأول) لا يلزم بالكفيل (وعلى الثاني) يلزم. والحق عندي الدفع إليها بكفيل (والله أعلم).
أقول: قد تقدمت هذه المسألة.
قال قدس الله سره: ولو ادعت البائن أنها حامل (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنها استولت على مال الغير بسبب لم يثبت بعد وإنما حكم الشارع لها بالنفقة لتعذر إثبات موجبها ولا يعلم إلا بعد الوضع فلو أخرناها إلى الوضع لزم الإضرار بالمرأة ويسقط على قول من يقول أنها للحمل فجمع بين الحقين بأن دفعت إليها (وتكفل - خ) بكفيل والوضع كاشف عن استحقاقها وعدمه عن عدمه (ومن) حيث عدم ثبوت استحقاق الرجوع عليها به ومبنى القولين أن دعوى الحمل موجبة بشرط عدم ظهور الكذب أو بشرط الحمل وتصديقها لتعذر إثباته (فعلى الأول) لا يلزم بالكفيل (وعلى الثاني) يلزم. والحق عندي الدفع إليها بكفيل (والله أعلم).