____________________
مراعى إذا طلق الزوج (حكمنا) بعدم النكاح بعده لأنه إما أن يجيز من عقد عنه الفضولي أو لا (وعلى الأول) يقع الطلاق للمقدمتين المذكورتين فتبين المرأة به وإن فسخ النكاح تبينا بطلانه فحكمنا بعدمه في المستقبل ويلزم من ذلك إباحة المصاهرة بعده لكن المقدمتين المبنى عليهما، هذا الدليل ضعيفتان (وعلى القول) بأن الإجازة شرط أو سبب - هذا الدليل فاسد وإلا لوقع الطلاق موقوفا وهو باطل (والتحقيق) أنه لو صح الطلاق لزم أحد الأمرين (إما) وقوف الطلاق على الإجازة (أو) لزوم النكاح للمرأة من غير ولي ولا إجازتها واللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله - بيان الملازمة أن صحة النكاح (إما) أن تكون موقوفة على إجازة المرأة (أولا) والأول يستلزم الأول لأن الطلاق موقوف على صحة النكاح وصحة النكاح موقوفة على الإجازة والموقوف على الموقوف على الشئ موقوف على ذلك الشئ والثاني يستلزم الثاني وهو ظاهر وأما بطلان اللازم فإجماعي وأيضا لو صح الطلاق لتوقف استباحة نكاح الغير لها عليه لكن التالي باطل فكذا المقدم.
قال قدس الله سره: ولو أذن المولى لعبده (إلى قوله) وكذا النفقة.
أقول: للأصحاب في هذه المسألة ثلاثة أقوال (الأول) لزوم المهر والنفقة للسيد وهو اختيار والدي المصنف في هذا الكتاب وقول ابن إدريس لأنه أذن في شئ فلزمه (فيلزمه - خ ل) توابعه ولأن وجوب النفقة لا يمكن أن يكون في ذمة العبد بعد عتقه قطعا وهو إجماع الأمة ولا يمكن أن يقال أنه من مال العبد لاستحالة أن يوجب الله تعالى على العبد شيئا في ماله ويسلبه أهلية التملك لأنه يكون تكليفا بالمحال وهو محال فتعين أن يكون من مال السيد والوجوب عليه فيكون في ذمته يخرجه من أين شاء وكذا المهر إذ لا فارق (الثاني) قول الشيخ في المبسوط وهو أنه يجب في كسب العبد بمعنى أنه يجب على العبد الاكتساب لأداء (لأدائه - خ ل) النفقة والمهر قال فيه وإن لم يكن مكتسبا قال قوم يتعلق برقبته لأن الوطي في النكاح بمنزلة الجناية ومنهم من قال يتعلق بذمته
قال قدس الله سره: ولو أذن المولى لعبده (إلى قوله) وكذا النفقة.
أقول: للأصحاب في هذه المسألة ثلاثة أقوال (الأول) لزوم المهر والنفقة للسيد وهو اختيار والدي المصنف في هذا الكتاب وقول ابن إدريس لأنه أذن في شئ فلزمه (فيلزمه - خ ل) توابعه ولأن وجوب النفقة لا يمكن أن يكون في ذمة العبد بعد عتقه قطعا وهو إجماع الأمة ولا يمكن أن يقال أنه من مال العبد لاستحالة أن يوجب الله تعالى على العبد شيئا في ماله ويسلبه أهلية التملك لأنه يكون تكليفا بالمحال وهو محال فتعين أن يكون من مال السيد والوجوب عليه فيكون في ذمته يخرجه من أين شاء وكذا المهر إذ لا فارق (الثاني) قول الشيخ في المبسوط وهو أنه يجب في كسب العبد بمعنى أنه يجب على العبد الاكتساب لأداء (لأدائه - خ ل) النفقة والمهر قال فيه وإن لم يكن مكتسبا قال قوم يتعلق برقبته لأن الوطي في النكاح بمنزلة الجناية ومنهم من قال يتعلق بذمته