ولو تزوج الحر الأمة من غير إذن مالكها ووطئ قبل الرضا عالما بالتحريم فهو زان وعليه الحد وفي المهر مع علمها إشكال ينشأ (من) أنها زانية (ومن) ملكية البضع للمولى، ولو كانت بكرا لزمه أرش البكارة ولو كان عبدا (فإن قلنا) أنه أرش جناية تعلق برقبته
____________________
النفقة في كسب العبد احتمالا عند المصنف ومذهبا عند الشيخ فاحتاج إلى ذكر تقدير عدم الكسب أو قصوره عن النفقة وقد ذكر له هنا احتمالات ثلاثة (ألف) ثبوت النفقة في رقبته (ب) في ذمة المولى (ج) أن يتخير المرأة بين الصبر والفسخ إن جوزناه مع إعسار الزوج وقد تقدم وجه الأولين وحجة الآخر يأتي في موضعه.
قال قدس الله سره: ولو تزوج الحر (إلى قوله) ومن ملكية البضع للمولى.
أقول: الأصح عندي الذي أفتي به أنه لا مهر لها لأنها بغي وكل بغي منهي عن مهرها نهي فساد لرفع ماهيته في الخبر المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله، والبضع لا يثبت لمنافعه عوض إلا بعقد أو شبهة أو إكراه لها ليخرج عن كونها بغيا فلا وجه عندي لهذا الاحتمال الأخير و إنما ثبت على الزاني بأمة الغير وعليها مع علمها أعواض أخروية للمالك لا دنياوية ولو علم التحريم دونها كان عليه المهر والعقاب الأخروي وإن علمت دونه فعليها وعليه عوض أخروي خاصة للمالك وعلى العالم منهما العقوبة أيضا.
قال قدس الله سره: ولو كانت بكرا (إلى قوله) بعد العتق أقول: (وجه) كونه أرش جناية على البكارة أنه قد حصل جرح وتفريق اتصال
قال قدس الله سره: ولو تزوج الحر (إلى قوله) ومن ملكية البضع للمولى.
أقول: الأصح عندي الذي أفتي به أنه لا مهر لها لأنها بغي وكل بغي منهي عن مهرها نهي فساد لرفع ماهيته في الخبر المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله، والبضع لا يثبت لمنافعه عوض إلا بعقد أو شبهة أو إكراه لها ليخرج عن كونها بغيا فلا وجه عندي لهذا الاحتمال الأخير و إنما ثبت على الزاني بأمة الغير وعليها مع علمها أعواض أخروية للمالك لا دنياوية ولو علم التحريم دونها كان عليه المهر والعقاب الأخروي وإن علمت دونه فعليها وعليه عوض أخروي خاصة للمالك وعلى العالم منهما العقوبة أيضا.
قال قدس الله سره: ولو كانت بكرا (إلى قوله) بعد العتق أقول: (وجه) كونه أرش جناية على البكارة أنه قد حصل جرح وتفريق اتصال