____________________
في القديم أنه مع تقديم شئ وعدم التقدير يكون المقدم مهرا فإن اعتاد قوم ذلك حمل على العادة، والأقوى عندي أنه تفويض (تعويض - خ ل) فإن قصد الدافع أنه مهر كان فرضا فله حكم الفرض.
الثاني تفويض المهر قال قدس الله سره: وهو أن يذكر المهر (إلى قوله) على إشكال أقول: ينشأ (من) أنه نوع توكيل إذ هما قد تراضيا عليه وقد شرطاه في عقد لازم والأصل الصحة ولقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم (1) (ومن) حيث إن المهر يتعلق بالزوجين ولجواز إجحافه بأحدهما ولأنه حكم شرعي لم يرد النص عليه.
قال قدس الله سره: ولو مات الحاكم قبله (إلى قوله) وقيل ليس لها أحدهما.
أقول: يريد بالحاكم (ووجه الأول) أنه استحق عليه بالعقد المهر ولم يعين الحاكم فيرجع إلى قيمة المعوض وهو مهر المثل (والثاني) قول الشيخ في النهاية إجراء للموت مجرى الطلاق (ولما) رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو حكمه فمات أو ماتت قبل الدخول فقال لها المتعة والميراث ولا مهر لها (2) (ووجه الثالث) أنه إنما يستحق بالحكم أو الدخول
الثاني تفويض المهر قال قدس الله سره: وهو أن يذكر المهر (إلى قوله) على إشكال أقول: ينشأ (من) أنه نوع توكيل إذ هما قد تراضيا عليه وقد شرطاه في عقد لازم والأصل الصحة ولقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم (1) (ومن) حيث إن المهر يتعلق بالزوجين ولجواز إجحافه بأحدهما ولأنه حكم شرعي لم يرد النص عليه.
قال قدس الله سره: ولو مات الحاكم قبله (إلى قوله) وقيل ليس لها أحدهما.
أقول: يريد بالحاكم (ووجه الأول) أنه استحق عليه بالعقد المهر ولم يعين الحاكم فيرجع إلى قيمة المعوض وهو مهر المثل (والثاني) قول الشيخ في النهاية إجراء للموت مجرى الطلاق (ولما) رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو حكمه فمات أو ماتت قبل الدخول فقال لها المتعة والميراث ولا مهر لها (2) (ووجه الثالث) أنه إنما يستحق بالحكم أو الدخول