الفصل الخامس في السفر بهن وإذا أراد السفر وحده لم يكن لهن منعه ولو أراد إخراجهن معه فله ذلك، وإن أراد أخرج بعضهن استحبت القرعة فإن خرجت لواحدة فهل له استصحاب غيرها (قيل) لا وله أن يسافر وحده حينئذ وإذا اعتمد القرعة لم يقض للبواقي ولو استصحب واحدة من
____________________
الفصل الخامس في السفر بهن قال قدس الله سره: وإن أراد اخراج بعضهن (إلى قوله) حينئذ.
أقول: القائل بالمنع هو الشيخ في المبسوط وإلا لانتفت فائدة القرعة (وقيل) يجوز لأنها ليست من الملزمات لأن الاستصحاب تبرع إذ الزمان لا يستحق فيه الزوجات القسم والفرق بين تركها مع المخلفات فإنه جائز إجماعا واستصحاب غيرها أن القرعة لا توجب بل تعين من يستحق (يستحب - خ ل) التقديم.
قال قدس الله سره: ولو استصحب واحدة من غير قرعة ففي القضاء إشكال.
أقول: لا قضاء مع القرعة لأن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج اسمها خرج بها (1) ولم ينقل أنه صلى الله عليه وآله كان إذا عاد من السفر قضا لمن لم يخرج اسمها ولو قضا لنقل مع ذكره سفره بمن خرج اسمها (وأما) مع عدم القرعة (فيحتمل) عدم القضاء لأن السفر لا حق للنساء فيه لجواز انفراده (ويحتمل) القضاء لأنه ظلم بالتفضيل
أقول: القائل بالمنع هو الشيخ في المبسوط وإلا لانتفت فائدة القرعة (وقيل) يجوز لأنها ليست من الملزمات لأن الاستصحاب تبرع إذ الزمان لا يستحق فيه الزوجات القسم والفرق بين تركها مع المخلفات فإنه جائز إجماعا واستصحاب غيرها أن القرعة لا توجب بل تعين من يستحق (يستحب - خ ل) التقديم.
قال قدس الله سره: ولو استصحب واحدة من غير قرعة ففي القضاء إشكال.
أقول: لا قضاء مع القرعة لأن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج اسمها خرج بها (1) ولم ينقل أنه صلى الله عليه وآله كان إذا عاد من السفر قضا لمن لم يخرج اسمها ولو قضا لنقل مع ذكره سفره بمن خرج اسمها (وأما) مع عدم القرعة (فيحتمل) عدم القضاء لأن السفر لا حق للنساء فيه لجواز انفراده (ويحتمل) القضاء لأنه ظلم بالتفضيل