____________________
الصادق عليه السلام: قال إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (1) (وإنما) للحصر، وعن رفاعة بن موسى، عن الصادق عليه السلام قال سألته عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح قال لا (2) والأصح عندي اختيار المصنف.
الفصل الثاني في أحكام العيوب قال قدس الله سره: ولا يفسخ الرجل بالمتجدد (إلى قوله) بمقتضى العقد أقول: منشأه اختلاف الأصحاب فأثبت الشيخ في المبسوط والخلاف الخيار مطلقا وخصه ابن البراج بالجنون الذي لا يعقل معه صاحبه أوقات الصلوات، والجب و الخصاء والعنة ونفاه ابن إدريس وابن حمزة مطلقا وهو اختيار شيخنا والدي المصنف وهو الأصح عندي (واحتج) الشيخ بعموم الأخبار وشيخنا بلزوم العقد في الابتداء وأصل البقاء.
قال قدس الله سره: ولا تثبت العنة إلا بإقراره (إلى قوله) على خلاف أقول: الخلاف في القضاء بمجرد النكول أو مع يمين المدعي وسيأتي في باب القضاء.
الفصل الثاني في أحكام العيوب قال قدس الله سره: ولا يفسخ الرجل بالمتجدد (إلى قوله) بمقتضى العقد أقول: منشأه اختلاف الأصحاب فأثبت الشيخ في المبسوط والخلاف الخيار مطلقا وخصه ابن البراج بالجنون الذي لا يعقل معه صاحبه أوقات الصلوات، والجب و الخصاء والعنة ونفاه ابن إدريس وابن حمزة مطلقا وهو اختيار شيخنا والدي المصنف وهو الأصح عندي (واحتج) الشيخ بعموم الأخبار وشيخنا بلزوم العقد في الابتداء وأصل البقاء.
قال قدس الله سره: ولا تثبت العنة إلا بإقراره (إلى قوله) على خلاف أقول: الخلاف في القضاء بمجرد النكول أو مع يمين المدعي وسيأتي في باب القضاء.