خاتمة في كيفية القرعة إذا أعتق ثلث عبيده أو أعتقهم أجمع مريضا ولا مال غيرهم (فالفروض) ستة
____________________
(وأقول) إنهما يغرمان فإن غرما للورثة لزم عتق الثاني وكان كالغرم للعبد وإن غرما للعبد الثاني ببذل قيمته لزم الورثة عتقه، وبالجملة فقه هذه المسألة مشكل.
(الثانية) المسألة بحالها لكن صدقوهما في الرجوع وكذبوهما في الشهادة فيغرم الراجعان (لأن) الورثة ادعوا عليهما بإتلاف ثلث المال بشهادتهما الكاذبة وصدقهما الشاهدان على ذلك فيغرمان القيمة للورثة فإذا حصلت قيمة الأول حكم الشارع عليهم بعتق الثاني لحصول قيمة الثاني في يدهم من التركة والفرق بين هذه المسألة والأولى - أن في الأولى لم يعلم الورثة الصدق والكذب وحكم الشارع لهم بملكية الثاني وتحليل بيعه وعتقه وأثبت لهم الولاء إن باشروه وبالجملة جميع توابع الملك ثابتة لهم في المسألة الأولى ولم يكلفهم تركها وإلا لزم تكليف ما لا يطاق بخلاف ما إذا علموا صدق الرجوع وكذب الشهادة فإن الله تعالى تعبدهم بضد هذه الأحكام كلها وإن لم يحصل للورثة قيمة الأول لعسر الشاهدين مثلا واعترفوا بأن الميت أعتق الثاني كان الأول تالفا من التركة ويعتق من الثاني بقدر ثلث الباقي من التركة بعد الأول (الثالثة) أن يكذبوهما في رجوعها ويصدقوهما في شهادتهما فهنا لا يغرمان للورثة شيئا إجماعا وهل يغرمان للعبد الثاني الأقوى عندي الغرم كما تقدم وهو اختيار والدي قدس الله سره.
قال قدس الله سره: خاتمة في كيفية القرعة (إلى قوله) في جميع الفروض أقول: لما فرغ من البحث عن محل القرعة شرع في البحث عن كيفية القرعة و التجزية التي يترتب عليها القرعة وقد ذكر هنا طريقين (أحدهما) أن يكتب أسماء العبيد في
(الثانية) المسألة بحالها لكن صدقوهما في الرجوع وكذبوهما في الشهادة فيغرم الراجعان (لأن) الورثة ادعوا عليهما بإتلاف ثلث المال بشهادتهما الكاذبة وصدقهما الشاهدان على ذلك فيغرمان القيمة للورثة فإذا حصلت قيمة الأول حكم الشارع عليهم بعتق الثاني لحصول قيمة الثاني في يدهم من التركة والفرق بين هذه المسألة والأولى - أن في الأولى لم يعلم الورثة الصدق والكذب وحكم الشارع لهم بملكية الثاني وتحليل بيعه وعتقه وأثبت لهم الولاء إن باشروه وبالجملة جميع توابع الملك ثابتة لهم في المسألة الأولى ولم يكلفهم تركها وإلا لزم تكليف ما لا يطاق بخلاف ما إذا علموا صدق الرجوع وكذب الشهادة فإن الله تعالى تعبدهم بضد هذه الأحكام كلها وإن لم يحصل للورثة قيمة الأول لعسر الشاهدين مثلا واعترفوا بأن الميت أعتق الثاني كان الأول تالفا من التركة ويعتق من الثاني بقدر ثلث الباقي من التركة بعد الأول (الثالثة) أن يكذبوهما في رجوعها ويصدقوهما في شهادتهما فهنا لا يغرمان للورثة شيئا إجماعا وهل يغرمان للعبد الثاني الأقوى عندي الغرم كما تقدم وهو اختيار والدي قدس الله سره.
قال قدس الله سره: خاتمة في كيفية القرعة (إلى قوله) في جميع الفروض أقول: لما فرغ من البحث عن محل القرعة شرع في البحث عن كيفية القرعة و التجزية التي يترتب عليها القرعة وقد ذكر هنا طريقين (أحدهما) أن يكتب أسماء العبيد في