____________________
المزوجة لغير عبده بعد الدخول أو باعها (فعلى) كون المهر له لا مهر هنا فيخلو العقد والوطي عن استحقاق عوض مع كونه بعقد صحيح وهو غير معهود في الشرع (وإن قلنا) بوجوب إعطائها من كسب العبد فالمهر هنا عليه.
(د) أن يكون بعد الدخول وقبل التسمية، والإشكال فيه كما سبق (واعلم) أنه على القول بكون مهر العبد في كسبه أو في رقبته (يحتمل) انتقاله بعد العتق إلى ذمته في كل الصور المذكورة إلا مع عدم التسمية وموت أحدهما قبل الدخول، وإنما قلنا بثبوته هنا على العبد لأن النكاح سبب لثبوت مهر فقبل العتق وجد مانع وهو ملكية المولى للعبد والمهر وقد زال هذا المانع بالعتق فأثر السبب، وهذه المسألة وأمثالها تسميها الفقهاء من المسائل المسلسلة وأشكالها لتكافؤ الاحتمالات فيها وكثرة أصولها وفروعها وكل أصل يبتنى عليه لا يخلو من إشكال والأقوى عندي في هذه المسائل أنه عقد وكل ما لم يسم مهر كمفوضة البضع قبل الدخول أو بعده وكلما سمى يلزم بعد العتق ويكون للمرأة على الزوج.
قال قدس الله سره: ولو اشترى الحر حصة أحد الشريكين (إلى قوله) خلاف أقول: إذا تزوج الحر أمة مشتركة بين اثنين بإذنها ثم اشترى الزوج نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل العقد أي عقد النكاح وحرم وطيها ثم (نقول) هل يحل له وطيها في حال الشركة بسبب ما أم لا فيه لأصحابنا قولان (أحدهما) لا مطلقا وهو قول ابن الجنيد لأن البضع لا يتبعض إجماعا ولقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم (1) والتفصيل قاطع للشركة (وفيه نظر) لصدقه في منع الخلو خاصة لا منع الجمع والمطلوب الثاني ولا دلالة للعام على الخاص (وثانيهما) الإباحة بسبب ما ثم اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة (ألف) إنها مباح بإباحة الشريك لا غير لأنها تمليك فاتحد السبب وهو ملك المنفعة ويؤيده رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه قال
(د) أن يكون بعد الدخول وقبل التسمية، والإشكال فيه كما سبق (واعلم) أنه على القول بكون مهر العبد في كسبه أو في رقبته (يحتمل) انتقاله بعد العتق إلى ذمته في كل الصور المذكورة إلا مع عدم التسمية وموت أحدهما قبل الدخول، وإنما قلنا بثبوته هنا على العبد لأن النكاح سبب لثبوت مهر فقبل العتق وجد مانع وهو ملكية المولى للعبد والمهر وقد زال هذا المانع بالعتق فأثر السبب، وهذه المسألة وأمثالها تسميها الفقهاء من المسائل المسلسلة وأشكالها لتكافؤ الاحتمالات فيها وكثرة أصولها وفروعها وكل أصل يبتنى عليه لا يخلو من إشكال والأقوى عندي في هذه المسائل أنه عقد وكل ما لم يسم مهر كمفوضة البضع قبل الدخول أو بعده وكلما سمى يلزم بعد العتق ويكون للمرأة على الزوج.
قال قدس الله سره: ولو اشترى الحر حصة أحد الشريكين (إلى قوله) خلاف أقول: إذا تزوج الحر أمة مشتركة بين اثنين بإذنها ثم اشترى الزوج نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل العقد أي عقد النكاح وحرم وطيها ثم (نقول) هل يحل له وطيها في حال الشركة بسبب ما أم لا فيه لأصحابنا قولان (أحدهما) لا مطلقا وهو قول ابن الجنيد لأن البضع لا يتبعض إجماعا ولقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم (1) والتفصيل قاطع للشركة (وفيه نظر) لصدقه في منع الخلو خاصة لا منع الجمع والمطلوب الثاني ولا دلالة للعام على الخاص (وثانيهما) الإباحة بسبب ما ثم اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة (ألف) إنها مباح بإباحة الشريك لا غير لأنها تمليك فاتحد السبب وهو ملك المنفعة ويؤيده رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه قال