الفصل الثالث الصيغة ويشترط فيها أمور (الأول) التصريح وهو قوله أنت أو هذه أو فلانة أو زوجتي
____________________
المراد يعمل بما يعلم من عادتها فإذا علم أنها لا تحيض إلا مرة في كل شهر جاز أن يطلق بعد الشهر وإن علم أنها لا تحيض إلا مرة في ثلاثة أشهر لم يجز أن يطلقها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر فمن ثم حصل القول بالعلم بانتقالها من طهر إلى آخر وهو الأقوى عندي إن علم به وإلا فثلاثة أشهر (ه) قال ابن أبي عقيل له أن يطلق متى شاء من غير انتظار. لرواية محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها (1) (والجواب) إنه مطلق فيحمل على المقيد المتقدم.
الفصل الثالث في الصيغة (مقدمة) عبر في القرآن المجيد عن الطلاق بألفاظ ثلاثة الطلاق والفرق والسراح قال الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (2) وقال تعالى وسرحوهن سراحا جميلا (3) وقال تعالى أو فارقوهن بمعروف (3) وقال عز من قائل (وإن يتفرقا) (5) وروي عنه أنه عليه السلام سئل عن قوله تعالى الطلاق
الفصل الثالث في الصيغة (مقدمة) عبر في القرآن المجيد عن الطلاق بألفاظ ثلاثة الطلاق والفرق والسراح قال الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (2) وقال تعالى وسرحوهن سراحا جميلا (3) وقال تعالى أو فارقوهن بمعروف (3) وقال عز من قائل (وإن يتفرقا) (5) وروي عنه أنه عليه السلام سئل عن قوله تعالى الطلاق