ويجوز الرجوع في التدبير قولا أو فعلا فلو وهب وإن لم يقبض أو أعتق أو وقف أو
____________________
لابن البراج (الثالث) أنه إن كان عالما بالحمل تبعها الحمل وإلا فلا وهو اختيار الشيخ في النهاية وابن حمزة ويظهر من كلام ابن الجنيد وهو قول آخر لابن البراج هكذا نقل عنه (لنا) رواية الشيخ في الموثق عن عثمان بن عيسى الكلابي عن الكاظم عليه السلام أنه قال إن كانت المرأة دبرت وبها حمل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه (1) (احتج) الشيخ بما رواه الحسن بن علي عن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل دبر جارية وهي حبلى فقال إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق (2) ورواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن علي الوشا عن الرضا عليه السلام، وأجاب والدي المصنف قدس الله سره بالحمل على ما إذا دبر الحمل مع الأم.
الفصل الرابع في الأحكام قال قدس الله سره: ويجوز الرجوع (إلى قوله) أو مقيدا.
أقول: التدبير يقبل الرفع إجماعا (لما) روى جابر أن رجلا أعتق مملوكا له عن
الفصل الرابع في الأحكام قال قدس الله سره: ويجوز الرجوع (إلى قوله) أو مقيدا.
أقول: التدبير يقبل الرفع إجماعا (لما) روى جابر أن رجلا أعتق مملوكا له عن