(ج) لو قال طلقت هذه بل هذه طلقت الأولى دون الثانية لأن الأولى إذا تعين الطلاق فيها لم يبق ما يقع على الثانية (د) هذا التعيين تعيين اختيار فلا يفتقر إلى القرعة بل له أن يعين من شاء.
(ه) هل يقع الطلاق بالمعينة من حين الإيقاع أو من حين التعيين الأقرب الثاني
____________________
قال قدس الله سره: هل يقع الطلاق بالمعينة (إلى قوله) حين التعيين أقول: هذا تفريع على القول بصحة الطلاق مع عدم تعيين المطلقة (وتقريره) أن نقول اختلف الأصوليون في الواقع عند التلفظ فقيل هو أمر صالح للتأثير في البينونة ويؤثر بالفعل بالتعيين فيكون التعيين سببا لسببيته بالفعل (وقيل) الواقع هو الطلاق حقيقة بإحديهما لا بعينها والبيان كاشف وهو اختيار الشيخ الطوسي في المبسوط (فعلى الأول) يقع الطلاق بالمعينة من حين التعيين وهو اختيار المصنف لأن الطلاق لو وقع فإما على الكل أو على واحدة معينة أو غير معينة والكل باطل (أما) غير الأخير فلمنافاته اللفظ (وأما) الأخير فلأن الطلاق أمر معين فلا يحل في غير المعين لأن المطلقة موجودة في الخارج ولا شئ من غير المعين بموجود في الخارج (وأورد) النقض بالكفارة (وعلى الثاني) يقع من حين الإيقاع وهذا اختيار الشيخ نص في المبسوط عليه لأنه جزم بالطلاق ونجزه فلا يجوز تأخيره إلا أن محله غير معين فيؤمر بالتعيين (ولأن) التعيين يبين الذي اختارها للنكاح فيكون اندفاع نكاح الأخرى باللفظ السابق كما أن التعيين فيما إذا أسلم على أكثر من أربع لما بين به من يختارها بالنكاح كان اندفاع الأخريات بالإسلام السابق (ورده) المصنف بأن الطلاق يلزمه أمور لا يتحقق إلا مع شخصية المحل فلا يصلح أن يحل في المهم ويتفرع على القولين ابتداء العدة (فإن قلنا) بوقوعه حين الإيقاع فمنه يبتدئ العدة (وإن قلنا) بوقوعه عند التعيين لا قبله فمنه ابتداء العدة.