____________________
بعموم قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره (1) (لنا) إن الصبي لا اعتبار بأفعاله و لقول الرضا عليه السلام حين سئل رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره فيزوجها غلام لم يحتلم قال لا حتى يبلغ (2) ولقول النبي صلى الله عليه وآله للمرأة التي طلقها رفاعة ثلاثا أتريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك (3) ولا يتحقق ذلك إلا في البالغ إذا وطئ في القبل مغيبا للحشفة والعسيلة قال عبيد بن القاسم بن سلام أنها لذة الجماع وذهب آخرون أنها الإنزال وقيل على الأول إجماع الصحابة.
الثالث الأحكام قال قدس الله سره: لو انقضت مدة (إلى قوله) ثقة.
أقول: قوله وفي رواية: إشارة إلى رواية الحسين بن سعيد، عن حماد، عن أبي عليه السلام: في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه وأراد مراجعتها قال لها أني أريد أن أراجعك فتزوجي زوجا غيري قالت قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أفيصدقها ويراجعها كيف يصنع قال إذا كانت المرأة ثقة فقد صدقت في قولها.
قال قدس الله سره: ولو دخل المحلل (إلى قوله) وصدقها.
أقول: الأول اختيار المصنف وهو الأقوى عندي لأنها تصدق في شرطه وهو انقضاء العدة فتصدق في سببيته ولأنها لو لم يكن القول قولها لزم أحد الأمرين (أما) عدم سماع
الثالث الأحكام قال قدس الله سره: لو انقضت مدة (إلى قوله) ثقة.
أقول: قوله وفي رواية: إشارة إلى رواية الحسين بن سعيد، عن حماد، عن أبي عليه السلام: في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه وأراد مراجعتها قال لها أني أريد أن أراجعك فتزوجي زوجا غيري قالت قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أفيصدقها ويراجعها كيف يصنع قال إذا كانت المرأة ثقة فقد صدقت في قولها.
قال قدس الله سره: ولو دخل المحلل (إلى قوله) وصدقها.
أقول: الأول اختيار المصنف وهو الأقوى عندي لأنها تصدق في شرطه وهو انقضاء العدة فتصدق في سببيته ولأنها لو لم يكن القول قولها لزم أحد الأمرين (أما) عدم سماع