(فإن قلنا به) فالأقرب أن للورثة تغريمهما حصته، ولو لم يحصل من المولى اعتراف بالولد ولا تكذيب غرما قيمته وقيمة أمه وحصته من الميراث لباقي الورثة إن أثبتنا الميراث.
الحمد لله رب العالمين تم الجزء الثالث بتوفيق الله وانتظروا للجزء الرابع من كتاب الأيمان
____________________
قال قدس الله سره: وهل يرث هذا الولد إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه ثبت نسبه ولا يؤثر رجوعها فيه لأن الرجوع بعد الحكم (ومن) أنهما لم يشهدا بالميراث بل شهدا بإقرار المولى بما يستلزم نسبه وهو أعلم من الميراث بشهادتهما لجواز موته قبل موت الأب أو عدم إرثه فإرثه حكم حكم به الشارع لا بنص شهادتهما عليه.
قال قدس الله سره: فإن قلنا به فالأقرب أن للورثة تغريمهما حصته.
أقول وجه القرب أن شهادتهما سبب لإتلاف نصيبه على باقي الورثة وقد رجعا عنها والشهادة المرجوع عنها بمنزلة الجناية مباشرة للاتلاف ولأن شهادتهما أوجبت ملكه ثم رجعا عنها فكانت كما لو شهدا بملك له ثم رجعا عنها (ويحتمل) العدم لأنهما إنما شهدا بالنسب لا بالميراث إن كان ذلك مستلزما والتقرير كما تقدم.
قال قدس الله سره: ولو لم يحصل (إلى قوله) إن أثبتنا الميراث.
أقول: إذا شهدا على إقراره باستيلاد ولو من مملوكته ولم يصدر من المشهود عليه تصديق لهما ولا تكذيب فإنهما يغرمان لو رجعا عن شهادتهما للورثة وماذا يغرمان؟ نقول يغرمان قيمة الجارية وقيمة الولد وحصته من الميراث إن قلنا بتوريثه على ما تقدم من الاحتمال لأن شهادتهما سبب لذلك كله إذ لولا الشهادة لكانت هي مملوكة وولدها مملوك ولم يرث شيئا وبالله التوفيق
أقول: ينشأ (من) أنه ثبت نسبه ولا يؤثر رجوعها فيه لأن الرجوع بعد الحكم (ومن) أنهما لم يشهدا بالميراث بل شهدا بإقرار المولى بما يستلزم نسبه وهو أعلم من الميراث بشهادتهما لجواز موته قبل موت الأب أو عدم إرثه فإرثه حكم حكم به الشارع لا بنص شهادتهما عليه.
قال قدس الله سره: فإن قلنا به فالأقرب أن للورثة تغريمهما حصته.
أقول وجه القرب أن شهادتهما سبب لإتلاف نصيبه على باقي الورثة وقد رجعا عنها والشهادة المرجوع عنها بمنزلة الجناية مباشرة للاتلاف ولأن شهادتهما أوجبت ملكه ثم رجعا عنها فكانت كما لو شهدا بملك له ثم رجعا عنها (ويحتمل) العدم لأنهما إنما شهدا بالنسب لا بالميراث إن كان ذلك مستلزما والتقرير كما تقدم.
قال قدس الله سره: ولو لم يحصل (إلى قوله) إن أثبتنا الميراث.
أقول: إذا شهدا على إقراره باستيلاد ولو من مملوكته ولم يصدر من المشهود عليه تصديق لهما ولا تكذيب فإنهما يغرمان لو رجعا عن شهادتهما للورثة وماذا يغرمان؟ نقول يغرمان قيمة الجارية وقيمة الولد وحصته من الميراث إن قلنا بتوريثه على ما تقدم من الاحتمال لأن شهادتهما سبب لذلك كله إذ لولا الشهادة لكانت هي مملوكة وولدها مملوك ولم يرث شيئا وبالله التوفيق