____________________
التقدير مضي أقل الحمل وهو ستة أشهر من حين الطلاق فلا يقبل منها دعوى تنافي إقرارها (ولأن) إقرارها بانقضاء العدة صحيح ظاهرا فلا يبطله بأمر محتمل كما إذا حكم الحاكم بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده فإنه لا ينقض الأول (ويحتمل) الإلحاق بشرطين (أحدهما) أن لا يتجاوز أقصى مدة الحمل (وثانيهما) أن لا تكون ذات بعل وفي معناه المولى أي لا تكون ذات بعل ولا مولى يطأها (ووجه هذا الاحتمال) أن هذا الولد يمكن أن يكون من فراشه وليس معه من يساويه ولا من هو أولى فوجب أن يلحق به والأقوى عندي الثاني ولا ينافي هذه القاعدة السابقة لأن تلك لم يقر أحدهما بخروج العدة وهيهنا قد أقرت بخروج العدة لتوهمها عدم الحمل.
الفصل الرابع في عدة الوفاة مقدمات (ألف) أجمع علماء الاسلام على أن عدة الوفاة للحامل أربعة أشهر وعشرا لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا (1) ودلت السنة المتواترة عليه وكانت في صدر الاسلام سنة لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج (2) وكان لها النفقة في العدة فنسخت النفقة بالميراث ونسخت السنة بأربعة أشهر وعشرة أيام لتأخرها عن آية الحول في التنزيل إجماعا من الصحابة ولا يضر تلاوتها فإن الاعتبار في النسخ بالتأخر في التنزيل (ب) العشر المعتبرة في العدة هي عشر ليالي مع أيامها (لا يقال) أسقط التاء في العشرة وهو يطلق على الليالي دون الأيام لأنها للمؤنث ولو أراد الأيام لقال عشرة لقوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام (3) (لأنا نقول) (الأيام فيما قبل العاشر فلم يمنع دخولها في العاشر لأن المراد بجميع العدة واحد خ) ولأن إطلاق الليالي يقتضي دخول الأيام معها وإطلاق الأيام يقتضي دخول
الفصل الرابع في عدة الوفاة مقدمات (ألف) أجمع علماء الاسلام على أن عدة الوفاة للحامل أربعة أشهر وعشرا لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا (1) ودلت السنة المتواترة عليه وكانت في صدر الاسلام سنة لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج (2) وكان لها النفقة في العدة فنسخت النفقة بالميراث ونسخت السنة بأربعة أشهر وعشرة أيام لتأخرها عن آية الحول في التنزيل إجماعا من الصحابة ولا يضر تلاوتها فإن الاعتبار في النسخ بالتأخر في التنزيل (ب) العشر المعتبرة في العدة هي عشر ليالي مع أيامها (لا يقال) أسقط التاء في العشرة وهو يطلق على الليالي دون الأيام لأنها للمؤنث ولو أراد الأيام لقال عشرة لقوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام (3) (لأنا نقول) (الأيام فيما قبل العاشر فلم يمنع دخولها في العاشر لأن المراد بجميع العدة واحد خ) ولأن إطلاق الليالي يقتضي دخول الأيام معها وإطلاق الأيام يقتضي دخول