____________________
طالق ونيته المسند إليه لا تكفي في السبب الشرعي بل لا بد من التلفظ ولمنع الكوفيين من تعدد خبر المبتدأ إلا أن يمكن اتحادهما في ثالث كقولنا الماء بارد حار فإنه يمكن اجتماعها في الفاتر (ومن) أنه في العرف تعدد الخبر مستعمل ظاهرا وقد أجازه البصريون والأصح عندي الأول.
الركن الثاني المظاهر قال قدس الله سره: ويصح من العبد والكافر على رأي أقول: هنا مسألتان (ألف) العبد يصح ظهاره باتفاق علمائنا خلافا لبعض العامة (لنا) عموم الآية (قالوا) لازم الظهار إيجاب تحرير الرقبة لقوله تعالى ﴿فتحرير رقبة﴾ (1) والمفهوم منها اللزوم والعبد لا يملك الرقبة (قلنا) قال تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا (2) والعبد غير واحد (ب) الكافر والخلاف في صحة الظهار منه فقال الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن الجنيد لا يصح الظهار من الكافر وقال ابن إدريس ووالدي المصنف قدس الله سره يصح وهو الأصح لعموم الآية (احتج) الشيخ بأن كل من يصح ظهاره يصح الكفارة منه لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة (3) والكافر لا تصح منه الكفارة لافتقارها إلى النية لأنها عبادة ولا تصح من الكافر (ولأن) الظهار يفيد تحريما يصح إزالته بالكفارة وهو لا يتحقق في حق الكافر فلا يترتب أثر الظهار عليه فيبطل (والجواب) عن الأول والثاني بمنع المقدمة الثانية فإن الكافر يصح أن يأتي بالكفارة بأن يأتي بشرطها و
الركن الثاني المظاهر قال قدس الله سره: ويصح من العبد والكافر على رأي أقول: هنا مسألتان (ألف) العبد يصح ظهاره باتفاق علمائنا خلافا لبعض العامة (لنا) عموم الآية (قالوا) لازم الظهار إيجاب تحرير الرقبة لقوله تعالى ﴿فتحرير رقبة﴾ (1) والمفهوم منها اللزوم والعبد لا يملك الرقبة (قلنا) قال تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا (2) والعبد غير واحد (ب) الكافر والخلاف في صحة الظهار منه فقال الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن الجنيد لا يصح الظهار من الكافر وقال ابن إدريس ووالدي المصنف قدس الله سره يصح وهو الأصح لعموم الآية (احتج) الشيخ بأن كل من يصح ظهاره يصح الكفارة منه لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة (3) والكافر لا تصح منه الكفارة لافتقارها إلى النية لأنها عبادة ولا تصح من الكافر (ولأن) الظهار يفيد تحريما يصح إزالته بالكفارة وهو لا يتحقق في حق الكافر فلا يترتب أثر الظهار عليه فيبطل (والجواب) عن الأول والثاني بمنع المقدمة الثانية فإن الكافر يصح أن يأتي بالكفارة بأن يأتي بشرطها و