الفصل الرابع في
الظلم والقضاء لو جار في القسمة وجب القضاء لمن أخل بليلتها، فلو كان له ثلاث فبات عند اثنتين عشرين بات عند الثالثة عشرا ولاء فإن
تزوج الرابعة فإن بات عشرا ظلم الجديدة بل يقضي الحق للجديدة بثلاث أو سبع ثم يبين عند الثالثة ثلاث ليال وعند الجديدة ليلة ثم يبيت العاشرة عند المظلومة وثلث ليلة عند الجديدة ثم يخرج (1) إلى صديق أو
مسجد ثم يستأنف القسمة وكذا لو بات عند واحدة نصف ليلة فأخرجه
ظالم بات عند الأخرى نصف ليلة ثم خرج إلى صديق أو
مسجد، ولو كان له أربع فنشزت واحدة ثم قسم خمس عشرة فبات عند اثنتين ثم أطاعت وجب توفية الثالثة خمس عشرة والناشز خمسا فيبيت عند الثالثة ثلاثا وعند الناشزة ليلة خمسة أدوار ثم يستأنف القسم (القسمة - خ ل) وكذا لو نشزت واحدة وظلم واحدة وأقام عند الآخرتين ثلاثين يوما ثم أراد القضاء فأطاعت الناشزة فإنه يقسم للمظلومة ثلاثا وللناشزة يوما خمسة أدوار فيحصل للمظلومة خمس عشر عشرة قضاء وخمسة أداء وخمسة للمطيعة، ولو طلق الرابعة بعد حضور ليلتها أثم لأنه أسقط حقها بعد وجوبه فإن راجعها أو بانت فتزوجها قضاها لأنها كانت واجبة لها، ولو ظلمها بعشر ليال مثلا فأبانها فات التدارك وبقيت المظلمة فإن جدد نكاحها قضاها إلا إذا نكح جديدات أو لم يكن في نكاحه
المظلوم بها فيتعذر القضاء وتبقى المظلمة، ولو قسم لثلاث فحبس ليلة الرابعة فإن أمكنه استدعاؤها إليه وفاها وإلا قضاها ولو حبس قبل القسمة فاستدعى واحدة لزمه استدعاء الباقيات فإن امتنعت واحدة سقط حقها.
ولو وهبت ليلتها من ضرتها
فللزوج الامتناع فإن قبل فليس للموهوبة الامتناع ولا
____________________
الفصل الرابع في الظلم والقضاء قال قدس الله سره: ولو وهبت ليلتها (إلى قوله) من تأخير الحق.
أقول: ومن أصالة الجواز ولأن اللازم المقدر أما الترتيب فلا نسلم لزومه والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.