تنبيه قيمة المدبر تعتبر من الثلث حين الوفاة سليما من التدبير فيحسب نقصان الجزء الذي يبطل التدبير فيه بالتشقيص لو فرض عليه على إشكال، ولو لم يملك سواه وكانت قيمته سليما ثلاثين ومدبرا عشرة ولم يرجع قيمة الجزء (احتمل) بطلان التدبير (لاستلزامه) التصرف بالوصية في أكثر من الثلث بل البطلان فيه أظهر من العتق و (الصحة) فيفرض النقص
____________________
قال قدس الله سره: ولو قتل مولاه (إلى قوله) من الإباق.
أقول: ويحتمل عدمه لعدم النص عليه ومنع القياس عندنا.
قال قدس الله سره: تنبيه (إلى قوله) على إشكال.
أقول: الضمير في قوله (عليه) راجع إلى المدبر أي لو نقص قيمة الجزء الذي بطل التدبير فيه بسبب تشقيصه بالعتق (هل) يحسب النقص على المدبر فيضمنه (أو لا) قال المصنف فيه إشكال منشأه (أن) النقص لمنفعته وهو العتق فصار كالواصل إليه (ومن) أنه كالإتلاف ونقص القيمة السوقية لأن الجزء الذي بطل فيه التدبير عينه باقية لم ينقص شئ منه (وفيه نظر) لأن التشقيص عيب ولهذا يرد به المبيع (لا يقال) لم يجعل الشارع في مقابلته أرشا فليس بمتقوم (لأنا) نمنع ذلك لأنه عيب نقص القيمة.
قال قدس الله سره: فلو لم يملك سواه (إلى قوله) الآن.
أقول: هذا تفريع على احتساب نقص قيمة الجزء الذي بطل فيه التدبير بسبب التشقيص على العبد (وتقريره) أنه على هذا التقدير لو لم يملك سواه وكانت قيمته سليما من التدبير ثلاثين دينارا وإذا صح التدبير في جزء ما منه ولو أقل جزء صارت قيمته عشرة احتمل بطلان التدبير لاستلزامه التصرف بالوصية أي بمجرد الوصية من غير استحقاق
أقول: ويحتمل عدمه لعدم النص عليه ومنع القياس عندنا.
قال قدس الله سره: تنبيه (إلى قوله) على إشكال.
أقول: الضمير في قوله (عليه) راجع إلى المدبر أي لو نقص قيمة الجزء الذي بطل التدبير فيه بسبب تشقيصه بالعتق (هل) يحسب النقص على المدبر فيضمنه (أو لا) قال المصنف فيه إشكال منشأه (أن) النقص لمنفعته وهو العتق فصار كالواصل إليه (ومن) أنه كالإتلاف ونقص القيمة السوقية لأن الجزء الذي بطل فيه التدبير عينه باقية لم ينقص شئ منه (وفيه نظر) لأن التشقيص عيب ولهذا يرد به المبيع (لا يقال) لم يجعل الشارع في مقابلته أرشا فليس بمتقوم (لأنا) نمنع ذلك لأنه عيب نقص القيمة.
قال قدس الله سره: فلو لم يملك سواه (إلى قوله) الآن.
أقول: هذا تفريع على احتساب نقص قيمة الجزء الذي بطل فيه التدبير بسبب التشقيص على العبد (وتقريره) أنه على هذا التقدير لو لم يملك سواه وكانت قيمته سليما من التدبير ثلاثين دينارا وإذا صح التدبير في جزء ما منه ولو أقل جزء صارت قيمته عشرة احتمل بطلان التدبير لاستلزامه التصرف بالوصية أي بمجرد الوصية من غير استحقاق