المطلب الثاني المختلعة ويشترط فيها ما تقدم في الخالع وأن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إن كانت مدخولا بها غير يائسة وكان الزوج حاضرا معها وأن تكون الكراهية منها و يصح خلع الحامل وإن رأت الحيض وغير المدخول بها معه واليائسة وإن وطئها في طهر المخالعة، ولو وطئ الصغيرة جاز له خلعها إذا بذل الولي وللولي اللخع عن المجنونة ويبذل مهر مثلها فما دون، ولو خالعت المريضة بمهر المثل صح من الأصل ولو زاد فالزيادة من الثلث فلو خالعت على مائة مستوعبة ومهر مثلها أربعون صح له ستون.
____________________
فيقف على إذنه والحق أنه (إن قلنا) إنه طلاق والطلاق بيده فكان هذا الخلع بيد العبد لا المولى (وإن قلنا) إنه فسخ قال المصنف فيه إشكال ومنشأه أن هذا فسخ بعوض فكانت معاوضة محضة من الطرفين كالنكاح والبيع ألا ترى أنه لا يشترط وروده على عوض النكاح بل يجوز إيراده على عوض جديد ويشترط فيه التواصل والتطابق بين طرفيهما (طرفيها - خ ل) كالبيع والنكاح ولأنه يأخذ مالا في مقابلة ما يخرجه عن ملكه ولبطلانه ببطلان العوض (ويحتمل) عدم إلحاقه بالمعاوضات المحضة لأنها إنما تكون مع كون العوضين مالين وقد ظهر من ذلك الفرق بين الطلاق والفسخ وإنما ذكر المصنف الإشكال في الفسخ لإظهار الفرق خاصة والأقوى عندي أنه لا يتوقف على القولين وهو اختيار المصنف في التحرير.