الفصل الثالث في باقي الأسباب وفيه مسائل (ألف) من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا وكذا لو قذف زوجته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان لولا الآفة.
(ب) لو تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا دون أبيه وابنه وإن جهل العدة أو التحريم فإن دخل فكذلك في حقه وحقهما وإلا بطل واستأنف بعد الانقضاء ويلحق به الولد مع الجهل إن جاء لستة أشهر فصاعدا من حين الوطي ويفرق بينهما وعليه المهر مع جهلها لا علمها وتعتد منه بعد إكمال الأولى، ولو كانت هي العالمة لم يحل لها العود إليه أبدا، ولو تزوج بذات بعل ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال ينشأ (من) عدم التنصيص (ومن) أولوية التحريم ولا فرق في العدة بين الباين والرجعي وعدة الوفاة.
____________________
لعموم الآية المتقدمة والأقوى عندي الأول لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحرم الحرام الحلال (1).
قال قدس الله سره: ولا عتق مع الزنا.
أقول: جزم هنا بما استشكله في غير هذا الموضع وهو عدم العتق مع الزنا أي لو زنا الأب بجارية ابنه فولد له ولد كان الولد رقا لأب الواطي (وهل) ينعتق عليه من حيث إنه ولد لغة أم لا، جزم هنا بعدم عتقه وكذا لو زنا الأب بمملوكة الابن فولدت له بنت أو كان ذلك بجارية الغير ثم انتقل إلى أحدهما الولد اختار هنا أنه لا ينعتق وسيأتي في باب العتق.
قال قدس الله سره: ولو تزوج (إلى قوله) ومن أولوية التحريم.
أقول: الأولى عندي الاقتصار على موضع النص.
قال قدس الله سره: ولا عتق مع الزنا.
أقول: جزم هنا بما استشكله في غير هذا الموضع وهو عدم العتق مع الزنا أي لو زنا الأب بجارية ابنه فولد له ولد كان الولد رقا لأب الواطي (وهل) ينعتق عليه من حيث إنه ولد لغة أم لا، جزم هنا بعدم عتقه وكذا لو زنا الأب بمملوكة الابن فولدت له بنت أو كان ذلك بجارية الغير ثم انتقل إلى أحدهما الولد اختار هنا أنه لا ينعتق وسيأتي في باب العتق.
قال قدس الله سره: ولو تزوج (إلى قوله) ومن أولوية التحريم.
أقول: الأولى عندي الاقتصار على موضع النص.