____________________
صدر منه التدبير الرجوع في التدبير بعد نقله إلى غيره بعقد لازم كالبيع والإصداق يتفرع عليه فرع وهو أنه إذا رجع البايع أو الزوج مثلا في التدبير بعد بيعه أو جعله صداقا فهل ينتقل ملك الرقبة إلى المشتري أو الزوجة أو يعود إلى ملك البايع فيه إشكال ينشأ (من) انتقاله عنه إلى من نقله إليه وإنما هو متزلزل بقبوله للعتق بموت المولى لا بغيره بسبب التدبير لا بغيره (في حقه - خ ل) والتدبير قد بطل فزال التزلزل بزوال سببه (ومن) أنه باعه مدبرا وقد بقي حكم التدبير على حاله مع البيع والبيع منصرف إلى خدمته وحكم التدبير أن للمدبر الرجوع فيه وإبطاله فيرجع إليه.
(والتحقيق) أن نقول إما أن نقول البيع يتناول خدمته خاصة لا رقبته أو (نقول) يتناول الرقبة وينتقل إلى المشتري متزلزلا (فعلى الأول) يرجع بالرجوع إلى البايع بمعنى استقرار ملك الرقبة فإن بالتدبير يتزلزل ملك المدبر وببطلانه يستقر كما كان أولا (وعلى الثاني) الأقرب أنه يعود إلى المنتقل إليه كالمشتري أو الزوجة لأن البايع أخذ العوض عن العين بعقد لازم وأبطل التدبير برجوعه فزال التزلزل واستقر ملك المشتري والعتق كان حقا للمدبر بسبب التدبير وقد زال فزال حقه (ويحتمل) عوده إلى البايع أيضا لأنه إنما باعه على أنه مدبر وأحكام التدبير ثابتة فيه - ومن جملتها جواز رجوع المدبر فيه وعود ملكه إليه مستقرا كما في بيع الخيار فهنا فروع (الأول) أنه على القول بصحة التدبير مع البيع أو الإصداق وعدم رجوع المولى أو بعدم نفوذ الرجوع ينعتق المدبر بمجرد موت المولى وليس العتق فسخا للبيع سواء قلنا بالانتقال المتزلزل أو بصرف البيع خدمته بل الثمن كله للبايع وينعتق المدبر ويزول حق المشتري عنه (الثاني) إن قلنا ببطلان التدبير برجوع المولى فيه وبقاء البيع (فإن قلنا) بصرف البيع إلى خدمته ورجوع الرقبة إلى المولى كانت الخدمة مدة حياته المولى للمشتري وبعده لورثة البايع (الثالث) على القول بانتقال الرقبة متزلزلا احتمل استقرار ملك المشتري على الرقبة ويستقر ملكه على الخدمة أيضا وليس للمولى في مقابلة
(والتحقيق) أن نقول إما أن نقول البيع يتناول خدمته خاصة لا رقبته أو (نقول) يتناول الرقبة وينتقل إلى المشتري متزلزلا (فعلى الأول) يرجع بالرجوع إلى البايع بمعنى استقرار ملك الرقبة فإن بالتدبير يتزلزل ملك المدبر وببطلانه يستقر كما كان أولا (وعلى الثاني) الأقرب أنه يعود إلى المنتقل إليه كالمشتري أو الزوجة لأن البايع أخذ العوض عن العين بعقد لازم وأبطل التدبير برجوعه فزال التزلزل واستقر ملك المشتري والعتق كان حقا للمدبر بسبب التدبير وقد زال فزال حقه (ويحتمل) عوده إلى البايع أيضا لأنه إنما باعه على أنه مدبر وأحكام التدبير ثابتة فيه - ومن جملتها جواز رجوع المدبر فيه وعود ملكه إليه مستقرا كما في بيع الخيار فهنا فروع (الأول) أنه على القول بصحة التدبير مع البيع أو الإصداق وعدم رجوع المولى أو بعدم نفوذ الرجوع ينعتق المدبر بمجرد موت المولى وليس العتق فسخا للبيع سواء قلنا بالانتقال المتزلزل أو بصرف البيع خدمته بل الثمن كله للبايع وينعتق المدبر ويزول حق المشتري عنه (الثاني) إن قلنا ببطلان التدبير برجوع المولى فيه وبقاء البيع (فإن قلنا) بصرف البيع إلى خدمته ورجوع الرقبة إلى المولى كانت الخدمة مدة حياته المولى للمشتري وبعده لورثة البايع (الثالث) على القول بانتقال الرقبة متزلزلا احتمل استقرار ملك المشتري على الرقبة ويستقر ملكه على الخدمة أيضا وليس للمولى في مقابلة