____________________
وقوله (على إشكال) أي في هذا التأويل إشكال لأنه يلزم من صرف المبيع إلى رقبته وتملك المشتري الرقبة محاذير أربعة (الأول) مخالفة أصحاب هذا المذهب (لأنهم) نصوا على عدم تناوله للرقبة بل يتناول الخدمة فلا يكون هذا التفسير قولا لهم بل قولا برأسه (الثاني) ما تقدم من زوال الملك وبقاء التدبير (الثالث) أن يكون البيع معلقا بمدة الحياة (الرابع) إنه إنما ينعتق على البايع وبدون انتقاله إليه يستحيل انعتاقه عليه وانتقاله إليه لا يمكن أن يكون بعد الموت (لأنه) لا يعقل تجدد ملك الميت على المذهب الحق بل إن كان فهو في آخر جزء من حياته وهذا محال من وجهين (أحدهما) إنه إذا باعه بشرط أن ينقله إليه كان باطلا فكيف بشرط أن ينتقل إليه ابتداء بلا سبب ناقل مغاير لهذا البيع وهذا البيع محال فإن البيع مقتضاه انتقاله عن البايع بالكلية ولا يقتضي نقله عنه وإليه بإجماع المسلمين (وثانيهما) أن يكون الشرط مجهولا وهو باطل فقد ظهر أنه لا يمكن القول بانعتاقه بموت البايع مع انتقال الملك عنه بعوض وإنما قالوا بصرف البيع إلى خدمته حذرا من هذا المحذور وهذا تصريح بعدم تناول الرقبة وفي انصرافه إلى الخدمة محاذير (أحدها) ما ذكرنا من اختلاف الجنس (وثانيها) وقوع البيع على المنافع ولا يصح وقوع البيع على المنافع (وثالثها) جهل المبيع المقصود بالذات فإن المنافع مجهولة وامتناع تقويم المبيع بانفراده.
قال قدس الله سره: ويتحرر بموت مولاه (إلى قوله) ولو أعتق بموت المولى أقول: هنا مسألتان (الأولى) إذا كان المشتري جاهلا بتدبيره فإما أن يكون قد تصرف أو لا فإن كان قد تصرف فللأرش سواء كان علمه قبل تحرره بموت المولى أو بعده وإليه إشارة بقوله (ولو أعتق بموت المولى) فإن لم يكن قد تصرف فإن لم يكن قد انعتق بموت المولى فله الرد أيضا وإن كان قد انعتق بموت المولى كان له الأرش خاصة وقوله
قال قدس الله سره: ويتحرر بموت مولاه (إلى قوله) ولو أعتق بموت المولى أقول: هنا مسألتان (الأولى) إذا كان المشتري جاهلا بتدبيره فإما أن يكون قد تصرف أو لا فإن كان قد تصرف فللأرش سواء كان علمه قبل تحرره بموت المولى أو بعده وإليه إشارة بقوله (ولو أعتق بموت المولى) فإن لم يكن قد تصرف فإن لم يكن قد انعتق بموت المولى فله الرد أيضا وإن كان قد انعتق بموت المولى كان له الأرش خاصة وقوله