(ب) العبادات فلو صامت لم تسقط النفقة وإن منعها إن كان رمضان أو قضاؤه وتضيق شعبان (أما) لو كان غير مضيق كالنذر المطلق والكفارة فالأقرب أن له منعها
____________________
المطلب الرابع في مسقط النفقة قال قدس الله سره: ولو سافرت (إلى قوله) فالأقرب النفقة.
أقول: وجه القرب أن السفر بإذنه في حكم تمكينه ولوجوبها بالتمكين ثم لا تسقط إلا بالنشوز ولم يحصل (ومن) حيث إن التمكين لم يوجد حقيقة والحق عندي الأول.
قال قدس الله سره: ولو أرسل المولى أمته (إلى قوله) بعض اليوم.
أقول: هذه المسألة قد تقدمت والحق عندي الاحتمال الأول وهو سقوط جميع النفقة.
قال قدس الله سره: أما لو كان غير مضيق (إلى قوله) إلى أن يتضيق عليها أقول: وجه القرب أن حقه مضيق والآخر موسع والمضيق مقدم على الموسع عند التعارض (ومن) حيث إنه مستثنى بالأصل عن حقه وتعيينه منوط باختيارها وإلا لم يكن موسعا والتقدير خلافه والحق عندي الثاني (واعلم) أنه فرق بين الصلاة والصوم فإنه ليس له منعها عن الصلاة في أول الوقت كما اختاره المصنف وله منعها عن الصوم الموسع عند المصنف وذلك من وجوه (ألف) أن وقت الصلاة معين مستثنى بنص القرآن لقوله تعالى.
أقول: وجه القرب أن السفر بإذنه في حكم تمكينه ولوجوبها بالتمكين ثم لا تسقط إلا بالنشوز ولم يحصل (ومن) حيث إن التمكين لم يوجد حقيقة والحق عندي الأول.
قال قدس الله سره: ولو أرسل المولى أمته (إلى قوله) بعض اليوم.
أقول: هذه المسألة قد تقدمت والحق عندي الاحتمال الأول وهو سقوط جميع النفقة.
قال قدس الله سره: أما لو كان غير مضيق (إلى قوله) إلى أن يتضيق عليها أقول: وجه القرب أن حقه مضيق والآخر موسع والمضيق مقدم على الموسع عند التعارض (ومن) حيث إنه مستثنى بالأصل عن حقه وتعيينه منوط باختيارها وإلا لم يكن موسعا والتقدير خلافه والحق عندي الثاني (واعلم) أنه فرق بين الصلاة والصوم فإنه ليس له منعها عن الصلاة في أول الوقت كما اختاره المصنف وله منعها عن الصوم الموسع عند المصنف وذلك من وجوه (ألف) أن وقت الصلاة معين مستثنى بنص القرآن لقوله تعالى.