____________________
إزالة التزلزل شئ وأما على احتمال رجوع الرقبة إلى المولى فتكون الخدمة مدة حياته للمشتري لأن الرقبة تابعة هنا كما في ضم الآبق إلى غيره في البيع وأما بعد حياة المولى فلوارثه (الرابع) أنه على تقدير رجوعه إلى المولى هل له أن يدبر مرة أخرى أو يعتقه أم لا الأصح جوازهما لعدم المانع (وهل) يجزي عن الكفارة أم لا الأقوى أنه لا يجزي والأصح عندي أنه بمجرد البيع أو الإصداق أو ما شابههما يبطل التدبير وهذه الفروع ساقطة عندي.
قال قدس الله سره: ولو دبره البايع (إلى قوله) وطريقه ما مر.
أقول: تقرير هذه المسألة أن نقول إذا دبر المريض عبدا يجتمع فيه قيود أربعة (الأول) قيمته قبل التدبير ثلاثون (الثاني) نقصت قيمته بسبب التدبير إلى أن صارت إلى عشرة فهذا النقص ليس للسوق لا غير بل بسبب نقص صفة هي استقرار الملك فإن التدبير يزيل الاستقرار (الثالث) كل جزء يبطل التدبير فيه يعود قيمة ذلك الجزء إلى ما كانت قيمته أولا وهي نسبة من الثلثين وكل جزء يصح تدبيره فقيمته نسبة من العشرة أي ينقص قيمته الأصلية إلى نسبته من العشرة (الرابع) أن التشقيص بالبيع لا ينقص القيمة (نقول) بيان هذه المسألة يتوقف على مقدمات (الأولى) كلما يصح فيه البيع يصح فيه التدبير وكلما يصح فيه التدبير يصح فيه البيع وهذان حكمان متلازمان لأن كلما صح فيه البيع فقد وصل إليه العوض وببطلان التدبير فيه يرجع الرقبة إلى المشتري فلا فائدة للبايع في إبطال تدبير ما صح فيه البيع (ولأن) التدبير بالنسبة إلى المشتري لازم كشرط العتق كما تقدم ليس للمشتري إبطاله وكلما صح فيه التدبير فقد بيع بقيمته بلا محاباة وتزلزل البيع هو بالمحاباة إن لم يخرج من الثلث ومعنى التزلزل إن أجازها الوارث صح وإلا فلا.
(الثانية) كلما نقص بالتدبير من القيمة يحسب على العبد المدبر لأنه متبرع عليه به لأنه لنفعه ونفرض كالموجود بالنسبة إلى العبد (الثالثة) ما صح فيه التدبير لا يحسب على
قال قدس الله سره: ولو دبره البايع (إلى قوله) وطريقه ما مر.
أقول: تقرير هذه المسألة أن نقول إذا دبر المريض عبدا يجتمع فيه قيود أربعة (الأول) قيمته قبل التدبير ثلاثون (الثاني) نقصت قيمته بسبب التدبير إلى أن صارت إلى عشرة فهذا النقص ليس للسوق لا غير بل بسبب نقص صفة هي استقرار الملك فإن التدبير يزيل الاستقرار (الثالث) كل جزء يبطل التدبير فيه يعود قيمة ذلك الجزء إلى ما كانت قيمته أولا وهي نسبة من الثلثين وكل جزء يصح تدبيره فقيمته نسبة من العشرة أي ينقص قيمته الأصلية إلى نسبته من العشرة (الرابع) أن التشقيص بالبيع لا ينقص القيمة (نقول) بيان هذه المسألة يتوقف على مقدمات (الأولى) كلما يصح فيه البيع يصح فيه التدبير وكلما يصح فيه التدبير يصح فيه البيع وهذان حكمان متلازمان لأن كلما صح فيه البيع فقد وصل إليه العوض وببطلان التدبير فيه يرجع الرقبة إلى المشتري فلا فائدة للبايع في إبطال تدبير ما صح فيه البيع (ولأن) التدبير بالنسبة إلى المشتري لازم كشرط العتق كما تقدم ليس للمشتري إبطاله وكلما صح فيه التدبير فقد بيع بقيمته بلا محاباة وتزلزل البيع هو بالمحاباة إن لم يخرج من الثلث ومعنى التزلزل إن أجازها الوارث صح وإلا فلا.
(الثانية) كلما نقص بالتدبير من القيمة يحسب على العبد المدبر لأنه متبرع عليه به لأنه لنفعه ونفرض كالموجود بالنسبة إلى العبد (الثالثة) ما صح فيه التدبير لا يحسب على