____________________
وهما عدلان في الظاهر ويعسر عليها إثبات فسقهما والحرج والضرر منفيان بالآية وبالخبر المتواتر (والحق) عندي البطلان لأمر الشارع الزوج بإشهاد عدلين لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم (1) وهو يعلم عدم هذا الوصف الذي هو شرط فلم يمتثل الأمر ولم يحصل الشرط، والأقوى عندي أن العدالة في نفس الأمر هي الشرط ولهذا لو حكم بشهادتها ثم شهدت البينة بفسقهما حال الحكم حكم بإبطاله ولكن جعل الشارع له علامات وحكم بالعدالة عندها ظاهرا لعسر الاطلاع على ما في نفس الأمر وإذا ظهر بخلاف العلامات غير حكمه وحكم بأن حكمه غير مطابق.
قال قدس الله سره: ولو كان أحدهما الزوج (إلى قوله) لم يثبت.
أقول: ينشأ (من) العموم (ولأن) المأمور بالإشهاد هو مباشر الطلاق والمباشر هو الوكيل وقد أشهد عدلين (ومن) أن الموكل في الحقيقة هو المباشر لأن الوكيل نائب عنه في إيقاع الصيغة فالزوج هو المأمور بالإشهاد وهو يقتضي المغايرة بين المشهد والمشهد (2) وهذا هو الأقوى عندي، ثم فرع على القول بالوقوع في نفس الأمر أنه لم يثبت عند الحاكم في صور (منها) أن ينكر الزوج فيبقى لها شاهد واحد فلا يثبت به ولا يحل للزوج الانكار ويكون معاقبا على ذلك وهذا ظاهر (ومنها) بالنسبة إلى نفي الولد لو ادعى الولد أنه ولد عن نكاح الزوج فادعت الطلاق بحيث لا يلحق معه وشهد الزوج لا يسمع بالنسبة إلى الولد ولو كان غيره ثبت (ومنها) ثبوت النذر المعلق به على (من - خ ل) الغير ونفيه (ومواضع آخر) وقد ثبتت كالبينونة بالنسبة إليه مع دعواها لذلك وخروجه عن الظهار والإيلاء.
قال قدس الله سره: ولو كان أحدهما الزوج (إلى قوله) لم يثبت.
أقول: ينشأ (من) العموم (ولأن) المأمور بالإشهاد هو مباشر الطلاق والمباشر هو الوكيل وقد أشهد عدلين (ومن) أن الموكل في الحقيقة هو المباشر لأن الوكيل نائب عنه في إيقاع الصيغة فالزوج هو المأمور بالإشهاد وهو يقتضي المغايرة بين المشهد والمشهد (2) وهذا هو الأقوى عندي، ثم فرع على القول بالوقوع في نفس الأمر أنه لم يثبت عند الحاكم في صور (منها) أن ينكر الزوج فيبقى لها شاهد واحد فلا يثبت به ولا يحل للزوج الانكار ويكون معاقبا على ذلك وهذا ظاهر (ومنها) بالنسبة إلى نفي الولد لو ادعى الولد أنه ولد عن نكاح الزوج فادعت الطلاق بحيث لا يلحق معه وشهد الزوج لا يسمع بالنسبة إلى الولد ولو كان غيره ثبت (ومنها) ثبوت النذر المعلق به على (من - خ ل) الغير ونفيه (ومواضع آخر) وقد ثبتت كالبينونة بالنسبة إليه مع دعواها لذلك وخروجه عن الظهار والإيلاء.