____________________
أبا عبد الله عليه السلام فقال إني ابتليت بأمر عظيم أن لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما و خرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلاما لي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية قال فقال لي عليه السلام لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ولكن اتفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص لها عند موتك من مالك حتى يجعل الله عز وجل لها مخرجا (1) (وأما الثانية) فرواية سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب و تجئ ولقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ما تقول في الولد قال أرى أن لا يباع هذا الولد يا سعيد فقال سألت أبا الحسن عليه السلام فقال أتتهمها فقلت أما تهمة ظاهرة فلا فقال أيتهمها أهلك فقلت أما بشئ ظاهر فلا قال وكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد (2) وفي معناها ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده فكتب إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده (3) ومتى اتهم الرجل جارية له يطأها بالفجور ثم جاءت بولد لم يكن له نفيه