الباب الثاني في الخلع وفيه مقصدان (الأول في حقيقته) وهو إزالة قيد النكاح بفدية ويسمى خلعا لأن المرأة تخلع لباسها من لباس زوجها قال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن
____________________
أقول: الإشكال فيما إذا تعين زمانه ومنشأه (من) تعارض الواجبين المضيقين المعيني الزمان (فإن قلنا) بوجوب الخروج هل يجب القضاء، فيه إشكال ينشأ (من) أن العذر ليس باختيارها وعدم قبول الزمان له فلم ينعقد النذر وكذا إذا قلنا بوجوب اليوم الثالث بعد اعتكافها يومين فإنه في نفس الأمر لم يكن اعتكاف اليومين صحيحا لتعذر الثالث فلا يجب القضاء (ومن) أنه قد وجب عليها بالنذر اليوم الثالث ولم تفعل فيجب القضاء لأصالة صحة النذر كالحيض في رمضان.
قال قدس الله سره: ولو أذن لها في الخروج (إلى قوله) وهو أقرب أقول: إذا أذن لها في الخروج إلى منزل آخر ثم طلقها واختلفا فقالت نقلتني إلى هذا الموضع وقال ما نقلتك احتمل تقديم قولها وهو قول بعض الفقهاء لأن إذنه لها في المضي إلى هذا الموضع ظاهره الانتقال فكانت دعواها توافق الظهر لأنه في الحال في المنزل الثاني فهو كشئ في يد انسان يدعيه غيره فخرج بعض الخلاف من تعارض الأصل والظاهر فإن الأصل عدم الإذن في النقلة واختار المصنف تقديم قوله لأنه اختلاف في إرادته وقصده فالقول قوله في ذلك كما لو خاطب بلفظ محتمل لمعنيين حقيقة ثم اختلف القائل والمخاطب في قصده فإن القول قول المتكلم هذا إذا كان الإذن في المضي إليه من غير ذكر شئ آخر أما لو ادعت أنك قلت أخرجي للنقلة فأنكر فالقول قوله قوله ولو ادعى أني قد قلت أخرجي لحاجة أو للنزهة فأنكرت فالقول قولها والحق عندي الثاني.
قال قدس الله سره: ولو أذن لها في الخروج (إلى قوله) وهو أقرب أقول: إذا أذن لها في الخروج إلى منزل آخر ثم طلقها واختلفا فقالت نقلتني إلى هذا الموضع وقال ما نقلتك احتمل تقديم قولها وهو قول بعض الفقهاء لأن إذنه لها في المضي إلى هذا الموضع ظاهره الانتقال فكانت دعواها توافق الظهر لأنه في الحال في المنزل الثاني فهو كشئ في يد انسان يدعيه غيره فخرج بعض الخلاف من تعارض الأصل والظاهر فإن الأصل عدم الإذن في النقلة واختار المصنف تقديم قوله لأنه اختلاف في إرادته وقصده فالقول قوله في ذلك كما لو خاطب بلفظ محتمل لمعنيين حقيقة ثم اختلف القائل والمخاطب في قصده فإن القول قول المتكلم هذا إذا كان الإذن في المضي إليه من غير ذكر شئ آخر أما لو ادعت أنك قلت أخرجي للنقلة فأنكر فالقول قوله قوله ولو ادعى أني قد قلت أخرجي لحاجة أو للنزهة فأنكرت فالقول قولها والحق عندي الثاني.