____________________
قولها بالكلية وهو حرج عظيم لجواز موت الزوج قبل استعلامه أو عناده ولأنه أجنبي لا تعلق له لانقضاء حقه بانقضاء العدة أو كون البينة عليها ولكنه متعذر في الأغلب وهو أعظم حرجا والثاني قول الشيخ في المبسوط لأن الظن مناط الأحكام الشرعية.
المقصد الرابع في العدد وفيه فصول الأول في غير المدخول بها قال قدس الله سره: لا عدة على من لم يدخل بها الزوج من طلاق أو فسخ أقول: مقدمات (ألف) العدة بكسر العين وفتح الدال غير المعجمتين وتشديد الدال. مدة مقدرة بأصل الشرع بالأشهر أو الأقراء أو الحمل يوجبها رفع النكاح بعقد بالموت مطلقا وبعد الدخول بغيره أو وطي غير محرم لأجنبية يحرم فيها على المرأة نكاح غير من هي عنه ويملك الزوج فيها الرجعة في الرجعية (ب) الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع (أما السنة) فكثيرة مشهورة متواترة (والإجماع) يأتي (وأما الكتاب) فقوله تعالى والمطلقات يتربصن ثلاثة قروء (1) وهي أول ما نزل من العدد
المقصد الرابع في العدد وفيه فصول الأول في غير المدخول بها قال قدس الله سره: لا عدة على من لم يدخل بها الزوج من طلاق أو فسخ أقول: مقدمات (ألف) العدة بكسر العين وفتح الدال غير المعجمتين وتشديد الدال. مدة مقدرة بأصل الشرع بالأشهر أو الأقراء أو الحمل يوجبها رفع النكاح بعقد بالموت مطلقا وبعد الدخول بغيره أو وطي غير محرم لأجنبية يحرم فيها على المرأة نكاح غير من هي عنه ويملك الزوج فيها الرجعة في الرجعية (ب) الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع (أما السنة) فكثيرة مشهورة متواترة (والإجماع) يأتي (وأما الكتاب) فقوله تعالى والمطلقات يتربصن ثلاثة قروء (1) وهي أول ما نزل من العدد