____________________
المطلب الثالث الصيغة قال قدس الله سره: ولو نوى بالخلع الطلاق ففي وقوعه إشكال أقول: إذا أتى بلفظ الخلع وقصد به الطلاق ولم يتبعه بالطلاق لفظا (فنقول) هذه المسألة مبنية على أن الخلع هل هو فسخ أو طلاق (فإن قلنا) بالأول لا يقع لأنه يكون كناية في الطلاق حينئذ (لأنه) مجاز فيه ولا يقع عندنا بالكناية (وإن قلنا) أنه طلاق فعلى القول باشتراط اتباعه بالطلاق لم يقع لأنه حينئذ كناية ولا يصح بالكناية عندنا (وإن قلنا) أنه لا يشترط فيه كان صريحا ووقع وقد بينا الخلاف ووجه كل قول في المسألتين فيما تقدم والأقوى عندي أنه طلاق لقوله عليه الصلاة والسلام في قضية ثابت بن قيس هي واحدة، حكم عليه السلام بأنه طلاق وأنه يقع بمجرده لحكمه عليه السلام في قضية ثابت بالبينونة ولم يتبع بلفظ الطلاق.
قال قدس الله سره: ولو نوى (بفسخت) (إلى قوله) الأقرب ذلك.
أقول: وجه القرب أن إرادة الطلاق تدل على الرضا بالنكاح لأنه لو طلق ذات العيب كان اختيارا للنكاح فإذا أراد بالفسخ الطلاق فقد أراد إزالة النكاح بعد ثبوته بغير فسخ لكن لم يقع الطلاق لعدم الإتيان بالصيغة المعتبرة شرعا واختيار النكاح لا يتوقف على صيغة مخصوصة بل يحصل بكل شئ يدل على إثباته (ويحتمل) عدمه لعدم وقوع الطلاق والالتزام بالنكاح تابع له وإذا لم يقع المتبوع لم يقع التابع (وفيه منع) لجواز كون التابع أعم والأقرب عندي لزوم النكاح.
قال قدس الله سره: ولو طلبت منه طلاقا (إلى قوله) أو مفتقر إليه.
أقول: اللفظ الدائر بين الزوجين سؤالا من جانب المرأة وإجابة من جانب الزوجة
قال قدس الله سره: ولو نوى (بفسخت) (إلى قوله) الأقرب ذلك.
أقول: وجه القرب أن إرادة الطلاق تدل على الرضا بالنكاح لأنه لو طلق ذات العيب كان اختيارا للنكاح فإذا أراد بالفسخ الطلاق فقد أراد إزالة النكاح بعد ثبوته بغير فسخ لكن لم يقع الطلاق لعدم الإتيان بالصيغة المعتبرة شرعا واختيار النكاح لا يتوقف على صيغة مخصوصة بل يحصل بكل شئ يدل على إثباته (ويحتمل) عدمه لعدم وقوع الطلاق والالتزام بالنكاح تابع له وإذا لم يقع المتبوع لم يقع التابع (وفيه منع) لجواز كون التابع أعم والأقرب عندي لزوم النكاح.
قال قدس الله سره: ولو طلبت منه طلاقا (إلى قوله) أو مفتقر إليه.
أقول: اللفظ الدائر بين الزوجين سؤالا من جانب المرأة وإجابة من جانب الزوجة