____________________
الركن الثالث المظاهرة قال قدس الله سره: وهل يشترط العقد (إلى قوله) بملك اليمين أقول: اختلف الأصحاب في اشتراط العقد في المظاهر منها فأثبته بعض ونفاه آخرون ويتفرع على ذلك (هل) يصح ظهار الموطوئة بملك اليمين اختلف الأصحاب في ذلك فقال الشيخ في النهاية والخلاف أنه يقع سواء كان أمته مملوكة أو مدبرة أو أم ولد وهو اختيار ابن أبي عقيل وابن حمزة وقال المفيد بعدم وقوعه واختاره أبو الصلاح وسلار وابن البراج في كتابيه والصدوق وابن إدريس ونقله عن المرتضى وقال ابن الجنيد لا يقع الظهار إلا على موقع الطلاق واختار والدي قدس الله سره في المختلف الأول (احتج) الأولون بوجوه (ألف) الأمة بعض النساء وكل النساء يصح ظهارهن فالأمة يصح ظهارها أما الأولى فلقوله تعالى وأمهات نسائكم (1) واتفق الكل على شمول هذا اللفظ للأمة وأما الثانية فلقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم (2) والجمع المضاف للعموم (ب) ما رواه إسحاق بن عمار في الموثق عن الكاظم عليه السلام قال سألته عن رجل يظاهر من جاريته فقال الأمة والحرة في هذا سواء (3) (ج) ما رواه محمد بن يعقوب في الصحيح بإسناده عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الظهار على الحرة والأمة فقال نعم (4) (احتج) الآخرون بما رواه حمزة بن حمران قال سألت