____________________
الطلاق كمذهب الاسلام ثم راجعها بعد الطلاق الثاني أو تزوجها إن كان بائنا أو خرجت العدة ثم أسلم ثم طلقها وبقيت على دينا فإن حكم الثلاث يلزمه عند الاسلام وإن وقع بعضها حال الكفر عند المصنف.
(إذا تقرر ذلك) فنقول إذا تزوجها ذمي ودخل بها قبلا ثم مات عنها أو طلقها ثم انقضت عدة الثاني حلت للأول إما متعة أو دواما (وقيل) لا يصح إلا إذا أسلمت وليس مراد المصنف بيان هذا الحكم الذي ذكرناه بالذات بل نبه على مسألة هي أن الذمي يصلح محللا للذمية على المسلم لو طلقها ثلاثا كما فرضناه بعد إسلامها إن منعنا نكاح الذمي للمسلم أو قبله متعة أو دواما إن جوزنا أحدهما.
(ومبنى) هذه المسألة على أن نكاح الكفار حال كفرهم صحيح لقوله تعالى عن أبي لهب: وامرأته حمالة الحطب (1) وقوله: وقالت امرأة فرعون (2) فأهل الذمة أولى بالصحة (ولتقريرهم) عليه بعد الاسلام والفاسد لا ينقلب صحيحا بالإسلام والتقرير على الفاسد محلل (وقيل) فاسد لأنهم لم يلتزموا بأحكام الشرع ولم يعتبروا شرائطه لكن لا يفرق بينهما لو ترافعوا مراعاة للذمة ونقرهم إن أسلموا تخفيفا وعفوا (ولأنه) لو كان صحيحا لزم أحد الأمرين أما اعتبار الشرائط فيه ويلزم منه التفحص عن كيفية وقوعه حال الكفر بعد الاسلام أو اشتراط الاسلام في التكاليف الشرعية وكلاهما باطل (أما الأول) فظاهر (وأما الثاني) فقد ثبت في الأصول والتقرير عليه ظاهرا لا يستلزم صحته في نفس الأمر: والأصح الأول (فعلى الأول) يكون محللا (وعلى الثاني) لا لكن يجوز للأول نكاحها متعة أو دواما أو بعد إسلامها على الخلاف المتقدم لا باعتبار المحلل بل من حيث بطلاق الطلاق الواقع حال الكفر لأنه مبني على النكاح الصحيح والتقدير خلافه.
(إذا تقرر ذلك) فنقول إذا تزوجها ذمي ودخل بها قبلا ثم مات عنها أو طلقها ثم انقضت عدة الثاني حلت للأول إما متعة أو دواما (وقيل) لا يصح إلا إذا أسلمت وليس مراد المصنف بيان هذا الحكم الذي ذكرناه بالذات بل نبه على مسألة هي أن الذمي يصلح محللا للذمية على المسلم لو طلقها ثلاثا كما فرضناه بعد إسلامها إن منعنا نكاح الذمي للمسلم أو قبله متعة أو دواما إن جوزنا أحدهما.
(ومبنى) هذه المسألة على أن نكاح الكفار حال كفرهم صحيح لقوله تعالى عن أبي لهب: وامرأته حمالة الحطب (1) وقوله: وقالت امرأة فرعون (2) فأهل الذمة أولى بالصحة (ولتقريرهم) عليه بعد الاسلام والفاسد لا ينقلب صحيحا بالإسلام والتقرير على الفاسد محلل (وقيل) فاسد لأنهم لم يلتزموا بأحكام الشرع ولم يعتبروا شرائطه لكن لا يفرق بينهما لو ترافعوا مراعاة للذمة ونقرهم إن أسلموا تخفيفا وعفوا (ولأنه) لو كان صحيحا لزم أحد الأمرين أما اعتبار الشرائط فيه ويلزم منه التفحص عن كيفية وقوعه حال الكفر بعد الاسلام أو اشتراط الاسلام في التكاليف الشرعية وكلاهما باطل (أما الأول) فظاهر (وأما الثاني) فقد ثبت في الأصول والتقرير عليه ظاهرا لا يستلزم صحته في نفس الأمر: والأصح الأول (فعلى الأول) يكون محللا (وعلى الثاني) لا لكن يجوز للأول نكاحها متعة أو دواما أو بعد إسلامها على الخلاف المتقدم لا باعتبار المحلل بل من حيث بطلاق الطلاق الواقع حال الكفر لأنه مبني على النكاح الصحيح والتقدير خلافه.