الفصل الثالث في المحلل والنظر في أمور ثلاثة (الأول) من يقع به التحليل وهو كل امرأة طلقت ثلاثا إن كانت حرة وطلقتين إن كانت أمة ممن يحل على الزوج الرجوع إليها بعد التحليل فلو
____________________
لأنه أخبر عن فعل له فعله بالاستقلال في زمان له فعله فكان قوله مقدما فيه (ويحتمل) تقديم قولها لأنها منكرة ولأصالة عدم الرجعة، فعلى هذا لا يكون إقراره إنشاء بل يفتقر إلى إنشاء رجعة بعد ذلك (أورد) لو لم يقدم قوله لامتنعت منه الرجعة (لأن) على قوله كل رجعة تصدر عنه تكون باطلة لأنها تحصيل للحاصل ورجعة لزوجة قد رجعت قبل ولإطلاق إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (الجواب) نمنع الامتناع لجواز الكذب (وصحة إقراره به - خ) ويحكم عليه بمقتضى إقراره ظاهرا مع عدم علم الكذب فلا يمتنع الرجعة حينئذ والأقوى عندي أنه يحصل الرجعة بنفس فعله الدعوى لا باعتبار كونها إقرارا لأن الفعل كاف في الرجعة.
قال قدس الله سره: ولو زعمت أنها لا ترضى (إلى قوله) لحق الزوج أقول: الأقرب القبول لأنها أقرت له بحق (ويحتمل) عدمه من حيث تناقض الكلامين والأقوى الأول لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
الفصل الثالث في المحلل والنظر في أمور ثلاثة قال قدس الله سره: الأول من يقع به التحليل.
أقول: قاعدة الاعتبار في عدد الطلاق الذي يحرم الزوجة ولا يجوز رجوع الزوج إليها إلا بالمحلل إنما هو بالمرأة عندنا فالعبد يملك ثلاث طلقات للحرة والحر يملك طلقتين للأمة وعليه نص علي عليه السلام لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (1) وهو للحرة لقوله تعالى: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن
قال قدس الله سره: ولو زعمت أنها لا ترضى (إلى قوله) لحق الزوج أقول: الأقرب القبول لأنها أقرت له بحق (ويحتمل) عدمه من حيث تناقض الكلامين والأقوى الأول لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
الفصل الثالث في المحلل والنظر في أمور ثلاثة قال قدس الله سره: الأول من يقع به التحليل.
أقول: قاعدة الاعتبار في عدد الطلاق الذي يحرم الزوجة ولا يجوز رجوع الزوج إليها إلا بالمحلل إنما هو بالمرأة عندنا فالعبد يملك ثلاث طلقات للحرة والحر يملك طلقتين للأمة وعليه نص علي عليه السلام لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (1) وهو للحرة لقوله تعالى: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن