المقصد الثاني في أركانه وفيه مطالب (الأول الخالع) ويشترط فيه البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، (فلا يقع) من الصغير وإن كان مراهقا ولا من المجنون المطبق، ولو كان يعتوره أدوارا صح حال إفاقته، ولو ادعت وقوعه حال جنونه وادعى حال الإفاقة أو بالعكس فالأقرب تقديم مدعي الصحة (ولا من المكره) إلا مع قرينة الرضا كأن يكرهه على الخلع بمائة فيخلعها بمائتين أو بفضة فيخلعها بذهب، ولو ادعى الإكراه لم يقبل إلا مع البينة وتكفي القرينة فإنه من الأمور الباطنة (ولا يقع) مع السكر الرافع للقصد ولو لم يرفع قصده صح ويقبل قوله مع اليمين
____________________
فلا يمكن رجوعها (ويحتمل) ضعيفا جواز رجوعها للعموم وهذا الاحتمال لا اعتبار به عندي.
قال قدس الله سره: ولو رجعت (إلى قوله) ومنع رجوعه أقول: وجه القرب لوجود المقتضي وعدم المانع كما تقرر (ويحتمل) عدم صحة رجوعها لأنه مستلزم لتخيره في الرجوع ولم يحصل لأنه موقوف على علمه وعدمه منها (أي عدم الرجوع من الزوجة لأنه لم تعلم الرجوع على البذل به - خ) (واعلم) أن كلام الأصحاب كالشيخ يظهر منه تلازم جواز رجوعهما.
المقصد الثاني في أركانه وفيه مطالب (الأول الخالع) قال قدس الله سره: ولو ادعت (إلى قوله) مدعي الصحة أقول: لعموم النص على تقديم قول مدعي الصحة في الواقع مع إمكانها (ومن) حيث الجهل بالشرط فإن التقدير إن الجنون يعتوره أدوارا فخرج عن مقتضى الطبيعة
قال قدس الله سره: ولو رجعت (إلى قوله) ومنع رجوعه أقول: وجه القرب لوجود المقتضي وعدم المانع كما تقرر (ويحتمل) عدم صحة رجوعها لأنه مستلزم لتخيره في الرجوع ولم يحصل لأنه موقوف على علمه وعدمه منها (أي عدم الرجوع من الزوجة لأنه لم تعلم الرجوع على البذل به - خ) (واعلم) أن كلام الأصحاب كالشيخ يظهر منه تلازم جواز رجوعهما.
المقصد الثاني في أركانه وفيه مطالب (الأول الخالع) قال قدس الله سره: ولو ادعت (إلى قوله) مدعي الصحة أقول: لعموم النص على تقديم قول مدعي الصحة في الواقع مع إمكانها (ومن) حيث الجهل بالشرط فإن التقدير إن الجنون يعتوره أدوارا فخرج عن مقتضى الطبيعة