____________________
قال قدس الله سره: ولو أعتق الشريك (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) قول الشيخ رحمه الله إن حصة التدبير لها جهة عتق والحق ما ذكرناه أولا من أنه مالك ملكا قابلا للعتق فيسري لعموم الأخبار.
قال قدس الله سره: ولو دبر أحد عبيده غير معين فالأقرب الصحة.
أقول: قال الشيخ في المبسوط يصح لأنه إما عتق معلق أو وصية والعتق قد تقدم أنه يصح مع عدم التعيين وكذا الوصية (وقيل) لا يصح وقد تقدم في العتق والأقرب عندي الصحة.
قال قدس الله سره: ويعين من شاء فإن مات قبله فالأقرب القرعة.
أقول: هذا فرع على صحة عتق غير المعين وهذا اختيار الشيخ في المبسوط لأنها أعدل (وقيل) يعين الوارث لأن التعيين حق للميت فيكون للوارث (ولأن) هذا من قبيل الواجب المخير ولا قرعة فيه (ولأن) تعيين مثل هذا اختياري وتعيين القرعة قهري (ولأن) القرعة تميز ما وقع عليه العتق عن غيره والاختيار هنا تعيين لمحل التدبير والأقوى عندي ما هو اختيار المصنف.
قال قدس الله سره: ولو جعل خدمته لغيره (إلى قوله) فإشكال أقول: يحتمل كونه من الثلث لعموم قولهم التدبير من الثلث (ولأنه) عتق حصل بعد الموت فكان كالوصية (ويحتمل) كونه من الأصل لأن التدبير إما وصية أو عتق معلق والأول هنا منتف فإن تعليق الوصية بموت الغير باطل فتعين الثاني فيكون قد لزم في حال صحته فلا يخرج من الثلث.
أقول: ينشأ (من) قول الشيخ رحمه الله إن حصة التدبير لها جهة عتق والحق ما ذكرناه أولا من أنه مالك ملكا قابلا للعتق فيسري لعموم الأخبار.
قال قدس الله سره: ولو دبر أحد عبيده غير معين فالأقرب الصحة.
أقول: قال الشيخ في المبسوط يصح لأنه إما عتق معلق أو وصية والعتق قد تقدم أنه يصح مع عدم التعيين وكذا الوصية (وقيل) لا يصح وقد تقدم في العتق والأقرب عندي الصحة.
قال قدس الله سره: ويعين من شاء فإن مات قبله فالأقرب القرعة.
أقول: هذا فرع على صحة عتق غير المعين وهذا اختيار الشيخ في المبسوط لأنها أعدل (وقيل) يعين الوارث لأن التعيين حق للميت فيكون للوارث (ولأن) هذا من قبيل الواجب المخير ولا قرعة فيه (ولأن) تعيين مثل هذا اختياري وتعيين القرعة قهري (ولأن) القرعة تميز ما وقع عليه العتق عن غيره والاختيار هنا تعيين لمحل التدبير والأقوى عندي ما هو اختيار المصنف.
قال قدس الله سره: ولو جعل خدمته لغيره (إلى قوله) فإشكال أقول: يحتمل كونه من الثلث لعموم قولهم التدبير من الثلث (ولأنه) عتق حصل بعد الموت فكان كالوصية (ويحتمل) كونه من الأصل لأن التدبير إما وصية أو عتق معلق والأول هنا منتف فإن تعليق الوصية بموت الغير باطل فتعين الثاني فيكون قد لزم في حال صحته فلا يخرج من الثلث.