____________________
قال قدس الله سره: تنبيه الولاء على قول الشيخ للبايع.
أقول: البيع إما أن نقول هو مبطل للتدبير كقول المصنف رحمه الله (أو لا) كقول الشيخ (فعلى الأول) يتحقق الرق فيه فإن أعتقه المشتري أو من ينتقل إليه عنه فالولاء له وإن لم ينعتق فلا ولاء (وعلى الثاني) إما (أن نقول) ينصرف البيع إلى خدمته ورقبته للبايع (أو نقول) ينتقل رقبته إلى المشتري متزلزلا (وعلى كلا القولين) فالولاء للبايع (أما على الأول) فظاهر (وأما على الثاني) فلانا بموت البايع عرفنا انتقاله إليه قبل موته بآن وهو آخر جزء من حياته ثم ينعتق عنه بعد موته ليكون العتق عن ملك فالولاء له ولا وجه لكونه للمشتري لأنه لا يمكن أن ينعتق على شخص عبده بتدبير غيره (لا يقال) هو كمشروط العتق (لأنا نقول) مشروط العتق بعتق بمباشرة المشتري لا بفعل غيره.
قال قدس الله سره: فإن أعتقه المشتري (إلى قوله) بموته.
أقول: هنا مسألتان (الأولى) إذا أعتقه المشتري (فإن قلنا) ببطلان التدبير فلا كلام في أن الولاء له (وإن قلنا) ببقاء التدبير (فإن قلنا) بانصراف البيع إلى خدمته وبقاء الرقبة على ملك البايع فلا يصح عتق المشتري إياه (وإن قلنا) بالانتقال المتزلزل صح عتق المشتري وكان الولاء له (الثانية) إذا دبره المشتري فإن قلنا بانصراف البيع إلى خدمته لم يصح التدبير (وإن قلنا) بالانتقال المتزلزل صح التدبيران فمن مات منهما أولا انعتق بموته والولاء لوارثه (وإن قلنا) ببطلان التدبير بالبيع انعتق بموته لا غير.
قال قدس الله سره: وإن ضمه مع الوصية (إلى قوله) وتقديم السابق.
أقول: كل واحد من الوصية بالعتق والتدبير المتبرع بهما يعتبر من الثلث فمع
أقول: البيع إما أن نقول هو مبطل للتدبير كقول المصنف رحمه الله (أو لا) كقول الشيخ (فعلى الأول) يتحقق الرق فيه فإن أعتقه المشتري أو من ينتقل إليه عنه فالولاء له وإن لم ينعتق فلا ولاء (وعلى الثاني) إما (أن نقول) ينصرف البيع إلى خدمته ورقبته للبايع (أو نقول) ينتقل رقبته إلى المشتري متزلزلا (وعلى كلا القولين) فالولاء للبايع (أما على الأول) فظاهر (وأما على الثاني) فلانا بموت البايع عرفنا انتقاله إليه قبل موته بآن وهو آخر جزء من حياته ثم ينعتق عنه بعد موته ليكون العتق عن ملك فالولاء له ولا وجه لكونه للمشتري لأنه لا يمكن أن ينعتق على شخص عبده بتدبير غيره (لا يقال) هو كمشروط العتق (لأنا نقول) مشروط العتق بعتق بمباشرة المشتري لا بفعل غيره.
قال قدس الله سره: فإن أعتقه المشتري (إلى قوله) بموته.
أقول: هنا مسألتان (الأولى) إذا أعتقه المشتري (فإن قلنا) ببطلان التدبير فلا كلام في أن الولاء له (وإن قلنا) ببقاء التدبير (فإن قلنا) بانصراف البيع إلى خدمته وبقاء الرقبة على ملك البايع فلا يصح عتق المشتري إياه (وإن قلنا) بالانتقال المتزلزل صح عتق المشتري وكان الولاء له (الثانية) إذا دبره المشتري فإن قلنا بانصراف البيع إلى خدمته لم يصح التدبير (وإن قلنا) بالانتقال المتزلزل صح التدبيران فمن مات منهما أولا انعتق بموته والولاء لوارثه (وإن قلنا) ببطلان التدبير بالبيع انعتق بموته لا غير.
قال قدس الله سره: وإن ضمه مع الوصية (إلى قوله) وتقديم السابق.
أقول: كل واحد من الوصية بالعتق والتدبير المتبرع بهما يعتبر من الثلث فمع