فروع (ألف) لو أقر بالرجعة في العدة قبل قوله لأنه يملك الرجعة (ب) لو قال راجعتك للمحبة أو الإهانة فإن فسر بأني كنت أحبها أو أهينها في النكاح فراجعتها إليه صح، ولو قال كنت أحبها قبل النكاح أو أهينها فراجعتها إليه لم تصح الرجعة لأنه لم يردها إلى النكاح (ج) لو قال راجعتك صح وإن لم يقل إلى النكاح (د) لو أخبرت بانقضاء العدة فراجع ثم كذبت نفسها في إخبارها صحت الرجعة (ه) صريح الرجعة راجعت و رجعت وارتجعت والأقرب في رددتها إلى النكاح وأمسكت الصحة مع النية وفي
____________________
قال قدس الله سره: وصريح الرجعة راجعت (إلى قوله) مع النية.
أقول: هنا مسائل (ألف) قوله راجعت ورجعت وارتجعت صريحة في الرجعة بالإجماع (واعلم) أن مراده إذا اتصلت هذه الألفاظ بمظهر أو مضمر كأن يقول راجعت فلانة أو راجعتك فأما بمجردها فلا لأنه لا يخفى أنها قد لا تغني (ب) رددتها هل هو صريح أم لا قيل نعم لوروده في القرآن لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن (1) والرد مفسر بالرجعة وقال النبي صلى الله عليه وآله ارددها أي راجعها الحديث (وقيل) لا، لأنه لم يشتهر في الوضع الشرعي ولم يتكرر فلم يساوي الرجعة (ج) في قوله أمسكت قيل صريح لقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (2) وفسر الإمساك بالرجعة (د) هل تصح الرجعة بقوله رددتها إلى النكاح أو أمسكت نكاحها مع النية الأقرب عند والدي المصنف الوقوع (أما) على القول بأنهما صريحان فلا كلام و (أما) على العدم فلأنها كناية وتصح بالكناية مع النية لدلالتها على الرجعة (ولأنها) تصح بالفعل فلا تعتبر صيغة معينة فجازت بالكناية لأنها إذا صحت بالفعل لدلالته على الرضا فباللفظ أولى (وقيل) لا - لأن الأسباب الشرعية إنما هي بوضع الشارع (ولأن) الكناية إما أن يقترن بها قرينة يزول معها الاحتمال أو لا (فالأول) صريح (والثاني) يكون أعم ولا دلالة للعام على الخاص و (قيل) هنا
أقول: هنا مسائل (ألف) قوله راجعت ورجعت وارتجعت صريحة في الرجعة بالإجماع (واعلم) أن مراده إذا اتصلت هذه الألفاظ بمظهر أو مضمر كأن يقول راجعت فلانة أو راجعتك فأما بمجردها فلا لأنه لا يخفى أنها قد لا تغني (ب) رددتها هل هو صريح أم لا قيل نعم لوروده في القرآن لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن (1) والرد مفسر بالرجعة وقال النبي صلى الله عليه وآله ارددها أي راجعها الحديث (وقيل) لا، لأنه لم يشتهر في الوضع الشرعي ولم يتكرر فلم يساوي الرجعة (ج) في قوله أمسكت قيل صريح لقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (2) وفسر الإمساك بالرجعة (د) هل تصح الرجعة بقوله رددتها إلى النكاح أو أمسكت نكاحها مع النية الأقرب عند والدي المصنف الوقوع (أما) على القول بأنهما صريحان فلا كلام و (أما) على العدم فلأنها كناية وتصح بالكناية مع النية لدلالتها على الرجعة (ولأنها) تصح بالفعل فلا تعتبر صيغة معينة فجازت بالكناية لأنها إذا صحت بالفعل لدلالته على الرضا فباللفظ أولى (وقيل) لا - لأن الأسباب الشرعية إنما هي بوضع الشارع (ولأن) الكناية إما أن يقترن بها قرينة يزول معها الاحتمال أو لا (فالأول) صريح (والثاني) يكون أعم ولا دلالة للعام على الخاص و (قيل) هنا