إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٣ - الصفحة ٤٦٢
كتاب العتق وتوابعه وفيه مقاصد (الأول) العتق وفيه فصول (الأول) في أركانه، العتق فيه فضل كثير وثواب جزيل فقد روي أن من أعتق مؤمنا أعتق الله له بكل عضو عضوا له من النار وأركانه ثلاثة (الأول) المحل وهو كل مملوك مسلم لم يتعلق به حق لازم فلا ينفذ عتق غير المملوك وإن أجازه المالك ولو قال إن ملكتك فأنت حر لم يكن شيئا ولا ينعتق مع ملكه نعم لو جعله نذرا وجب عليه عتقه عند ملكه ويختص الملك بأهل الحرب خاصة وبأهل الذمة وهم اليهود والنصارى والمجوس
____________________
فتحرير رقبة مؤمنة (1) وأما السنة فتأتي (وأما الاجماع) فلا خلاف فيه (الثانية) يحصل بأسباب ثلاثة العتق - والملك - والاستيلاد وغير ذلك وقد ذكر المصنف كلا في موضعه.
وفيه مقاصد الأول العتق وفيه فصول الأول في أركانه قال قدس الله سر: العتق فيه فضل (إلى قوله) من النار.
أقول: الرواية المشار إليها رواها إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أعتق مؤمنا أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو عضوا له من النار فإن كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من النار لأن المرأة نصف الرجل (2) والروايات في ذلك كثيرة وهو من أفضل القرب لأنه تعالى جعله كفارة القتل والوطي في رمضان وجعله النبي صلى الله عليه وآله فكاكا للمعتق من النار - وقال النبي صلى الله عليه وآله أيما رجل أعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار الحديث (3) ولأنه تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق ويملكه منافعه ويكمل أحكامه.

(١) النساء ٩٤ (2) ئل ب 3 خبر 1 من كتاب العتق.
(3) سنن أبي داود (ج 4) ب أي الرقاب أفضل
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست