ثلاثة أشهر تعيين ما هو إلى شهرين ولو اتفقت الثلاثة في واحد تعين ولو كان لها وسط قدرا وأجلا وعددا مختلفة فيه فالاختيار إلى
الورثة في التعيين ولو ادعى المكاتب إرادة شئ منها حلف
الورثة على نفي العلم وعينوا ما أرادوا ومتى كان العدد وترا فأوسطه واحد وإن كان شفعا كأربعة أو ستة فأوسطه اثنان ويصح تدبير المكاتب فإن عجز وفسخت الكتابة بقي التدبير وإن أدى
عتق ويبطل التدبير وإن
مات السيد قبل أدائه وعجزه
عتق بالتدبير إن حمله الثلث وإن لم يخرج من الثلث
عتق منه بقر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما
عتق منه وما في يده له ولو
أوصى بعتقه عند العجز فادعاه قبل حلول النجم لم يعتق لأنه يجب عليه شئ يعجز عنه فإن حل حلف إذا لم يعلم في يده مال إن ادعوه وإذا
عتق كان ما في يده له إن لم تكن كتابته فسخت لأن العجز لا يفسخ الكتابة بل يستحق (الفسخ - خ) به وللورثة
عتق المكاتب من غير وصية كمورثهم وولاؤه لهم ولو أعتقه
الموصى له بمال الكتابة لم ينعتق ولو أبرأه من المال
عتق ولو عجز واسترقه الوارث كان ما قبضه
الموصى له من المال له والتعجيز إلى
الورثة لأن الحق يثبت لهم بتعجيزهم ويصير عبدا لهم (ويحتمل)
الموصى له لتسلطه على العتق بالإبراء ولأنه حق له فله
الصبر به ولو
أوصى بالمال للمساكين ونصب قيما لقبضه فسلمه إليه
عتق وإن سلمه إلى المساكين أو إلى
الورثة لم يعتق ولم يبرء لأن التعيين إلى الوصي وإن
أوصى بدفع المال إلى غرمائه تعين القضاء منه أما لو كان قد
أوصى بقضاء ديونه مطلقا كان على المكاتب أن يجمع بين
الورثة والقيم بالقضاء ويدفعه إليهم بحضرته لأن المال للورثة ولهم التخيير في جهات القضاء وللقيم بالقضاء حق فيه لأن له
منعهم من التصرف في التركة قبل القضاء.
المطلب السادس في حكم الولد لا يدخل الحمل في كتابة أمه، ولو حملت بمملوك بعد الكتابة فحكمه حكمها يعتق بعتقها مشروطة كانت أو مطلقة، ولو انعتق من المطلقة بعضها انعتق من الولد بقدره
____________________
المطلب السادس في حكم الولد قال قدس الله سره: ولو حملت بمملوك (إلى قوله) على العجز.
أقول: كتابة الأمة صحيحة بإجماع الأمة للآية واتفق الكل على عمومها و