المقصد الثالث في القسم والشقاق وفيه فصول (الأول) في مستحق القسم لكل من
الزوجين حق على صاحبه وكما يجب على الرجل النفقة والإسكان كذا يجب على المرأة التمكين من الاستمتاع وإزالة المنفر والقسمة بين الأزواج حق على
الزوج حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا عاقلا كان أو مجنونا خصيا كان أو غنيا أو سليما، ويتولى الولي عن المجنون فيطوف به على نسائه بالعدل وهو حق مشترك بين
الزوجين لاشتراك ثمرته فلكل منهما الخيار في قبول اسقاط حق صاحبه (وقيل) لا تجب القسمة إلا إذا ابتدأ بها (فعلى الأول) لو كان له
زوجة واحدة وجب لها ليلة من أربع والثلاث يضعها أين شاء، ولو كان له زوجتان فلهما ليلتان وله ليلتان، ولو كان له ثلاث فلهن ثلاث من أربع، ولو كن أربعا وجب لكل واحدة ليلة ولا يحل له الإخلال بها إلا مع العذر أو السفر أو إذنهن أو إذن بعضهم في ما يختص الآذنة (وعلى الثاني) لو كان له
زوجة ____________________
المقصد الثالث في القسم والشقاق وفيه فصول (الأول) في مستحق القسم قال قدس الله سره: والقسمة بين الأزواج حق على الزوج (إلى قوله) وقيل لا تجب القسمة إلا إذا ابتدأ بها الزوج إلى آخره (1) أقول: المشهور وجوب القسمة بين الأزواج ابتداء لورود الأمر بها مطلقا، قال الباقر عليه السلام قسم الحرة الثلثان من ماله ونفسه وللأمة الثلث من ماله ونفسه (2) وقال الشيخ في المبسوط لا يجب إلا إذا ابتدأ بها والأول أقوى لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف (3) المأمور به هنا المعاشرة وكونها بالمعروف وليس هذا الأمر للمرة بل هو للتكرار إجماعا وليس في كل الأوقات إجماعا فبقي أن يكون بحسب ما يقتضيه القسمة إذ لا قائل بثالث ولأنه عليه السلام قسم بين نسائه بالعدل بينهن، والتأسي واجب على ما قرر في الأصول.