الفصل الخامس في المفقود عنها زوجها إذا غاب الرجل عن امرأته فإن عرف خبره بأنه حي وجب الصبر أبدا وكذا إن أنفق عليها وليه ولو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها فإن صبرت فلا كلام وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجلها أربع سنين ويبحث عنه الحاكم هذه المدة فإن عرف حياته صبرت أبدا وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال وإن لم يعرف حياته أمرها بالاعتداد عدة الوفاة بعد الأربع ثم حلت للأزواج، ولو صبرت بعد الأربع غير معتدة لانتظار خبره جاز لها بعد ذلك الاعتداد متى شاءت.
فروع (ألف) ضرب أربع سنين إلى الحاكم فلو لم ترفع خبرها إليه فلا عدة حتى يضرب لها المدة ثم تعتد، ولو صبرت مائة سنة وابتداء المدة من رفع القضية إلى الحاكم وثبوت الحال عنده لا من وقت انقطاع الخبر فإذا انقضت المدة لم يفتقر إلى غير الأمر بالعدة.
ولو لم يأمرها الحاكم بالعدة فاعتدت فالأقرب عدم الاكتفاء (ب) لو جاء الزوج
____________________
الفصل الخامس في المفقود عنها زوجها قال قدس الله سره: ولو لم يأمرها الحاكم (إلى قوله) عدم الاكتفاء.