____________________
أنها عينه لم يغرم لو رجع البايع والعين موجودة فكذا هنا (ويرد) أن في الثاني الجهة متحدة ومختلفة في مسألتنا ومنع حكم الأصل في الثالث ولو سلم لم يسلم من الفارق وعلى القول بأن الزوجة لا تملك الجميع بالعقد بل النصف فحينئذ هبة الزوج إزالة لاستحقاقها لأن تملك النصف الآخر بالوطي أو الموت لا تمليك للزوج لاستحالة أن يملك الانسان ملك نفسه ولا يضمن بإزالة الاستحقاق كما تقدم والأقوى عندي الرجوع بالجميع.
قال قدس الله سره: (ح) لو وهبته النصف (إلى قوله) ما تملكه أقول: هذه المسألة فرع على المسألة الأولى وهي هبة الكل فإنا قررنا أن هبة الكل لا تمنع الرجوع فهبة النصف أولى بأن لا تمنع ثم نقول إلى م يرجع؟ فيه احتمالان (ألف) أن له النصف الباقي لأنه استحق نصف العين بالطلاق وقد وجده فيأخذه وتنحصر هبتها في نصيبها ولأنه كلما ثبت استحقاق العين وانتقل منها إلى بدلها في الأداء فالانتقال بالتراضي أو انتفاء العين أو وجود مانع والكل هنا منتف فثبت الرجوع في النصف (ب) الرجوع إلى نصف النصف الموجود وبدل النصف الموهوب لأن الهبة وردت على مطلق النصف فيشيع فيه (وفيه نظر) لأدائه إلى تبعيض حقه وهو ضرر عليه فيلزم ثبوت احتمال آخر وهو تخيره بين أخذ النصف الموجود وبين التشطير المذكور والأصح عندي الأول ولا يحتمل تخيرها لأن الإتلاف منها مباشرة فيجب عليها وهذا الفرع إنما هو فيما إذا كان الصداق عينا أما إذا كان في الذمة برئ من الكل وجها واحدا ولهذا أورد المصنف في الدين بلفظ الإبراء وفي العين بلفظ الهبة وهذه المسألة تناسب ما إذا أحال الحول على مهرها في ملكها وهو نصاب ثم طلقها قبل الدخول فإن الزكاة على خاصها.
قال قدس الله سره: (ط) لو تلف الصداق (إلى قوله) تراد العوضين.
أقول: هنا مسألتان (الأولى) الصداق في يد المرأة قبل الدخول بعد الطلاق
قال قدس الله سره: (ح) لو وهبته النصف (إلى قوله) ما تملكه أقول: هذه المسألة فرع على المسألة الأولى وهي هبة الكل فإنا قررنا أن هبة الكل لا تمنع الرجوع فهبة النصف أولى بأن لا تمنع ثم نقول إلى م يرجع؟ فيه احتمالان (ألف) أن له النصف الباقي لأنه استحق نصف العين بالطلاق وقد وجده فيأخذه وتنحصر هبتها في نصيبها ولأنه كلما ثبت استحقاق العين وانتقل منها إلى بدلها في الأداء فالانتقال بالتراضي أو انتفاء العين أو وجود مانع والكل هنا منتف فثبت الرجوع في النصف (ب) الرجوع إلى نصف النصف الموجود وبدل النصف الموهوب لأن الهبة وردت على مطلق النصف فيشيع فيه (وفيه نظر) لأدائه إلى تبعيض حقه وهو ضرر عليه فيلزم ثبوت احتمال آخر وهو تخيره بين أخذ النصف الموجود وبين التشطير المذكور والأصح عندي الأول ولا يحتمل تخيرها لأن الإتلاف منها مباشرة فيجب عليها وهذا الفرع إنما هو فيما إذا كان الصداق عينا أما إذا كان في الذمة برئ من الكل وجها واحدا ولهذا أورد المصنف في الدين بلفظ الإبراء وفي العين بلفظ الهبة وهذه المسألة تناسب ما إذا أحال الحول على مهرها في ملكها وهو نصاب ثم طلقها قبل الدخول فإن الزكاة على خاصها.
قال قدس الله سره: (ط) لو تلف الصداق (إلى قوله) تراد العوضين.
أقول: هنا مسألتان (الأولى) الصداق في يد المرأة قبل الدخول بعد الطلاق