المطلب الثالث في المولى عليه لا ولاية في النكاح إلا على ناقص بصغر أو جنون أو سفه أو رق وللأب أن يزوج المجنون الكبير عند الحاجة ولا يزيد على واحدة، وله أن يزوج من الصغير أربعا، وأن يزوج المجنون الصغير وإن لم يكن ذلك للحاكم، ويزوج المجنونة الصغيرة والبالغة وكذا الحاكم مع المصلحة بكرا كانت أو ثيبا ولا يفتقر الحاكم إلى مشاورة أقاربها ولا الحاجة بل تكفي المصلحة فيها والسفيه لا يجبر لأنه بالغ ولا يستقل لأنه سفيه لكن يتزوج بإذن الولي مع الحاجة ولا يزيد على مهر المثل، وإذا لم يعين له المرأة لم ينكح على خلاف المصلحة شريفة يستغرق مهر مثلها ماله، ولو تزوج بغير إذن الولي فسد فإن وطئ وجب مهر المثل على إشكال.
____________________
المطلب الثالث في المولى عليه قال قدس الله سره: ولو تزوج بغير إذن الولي فسد فإن وطئ وجب مهر المثل على إشكال.
أقول: إذا تزوج السفيه بغير إذن الولي فسد وإن وطئ قال المصنف هنا في وجوب مهر
أقول: إذا تزوج السفيه بغير إذن الولي فسد وإن وطئ قال المصنف هنا في وجوب مهر