الفصل الثالث في الأحكام وفيه مطالب (الأول) ما يحصل به العتق وهو يحصل في الصحيحة بأداء جميع المال إن كان المكاتب مشروطا وبالإبراء وبالاعتياض وبالزمان عنه ولا يحصل بجزء من النجوم جزء من الحرية حتى يؤدي الجميع ما المطلق فكل ما أدى شيئا انعتق بإزائه، ولو بقي على المشروط أقل ما يمكن لم ينعتق فإن عجز كان لمولاه استرقاقه والمقبوض له والمشروط قبل الأداء رق
____________________
لا يصح (وعلى الثاني) يصح لأنه أسقط حقه ورضي بالتضرر (الثانية) إذا صحت كتابة الشريك على القول به مطلقا أو بشرط إذن الشريك فأذن لم تسر الكتابة إلى نصيب الآخر لأن السراية من خواص العتق ولم يحصل قبل الأداء وأما إذا أدى إلى المكاتب وانعتق نصيب المكاتب هل يسري العتق قال الشيخ نعم لعموم الحديث الدال على السراية لصورة النزاع فإن المكاتب ينعتق (وقيل) لا لأنها عقد معاوضة أوجبت بملك (تملك - خ ل) كل من السيد والعبد ملك ما جعل من العوض فالمعتق ليس السيد ولأن الكتابة بيع للعبد من نفسه فيعتق على العبد ففي الحقيقة العتق صدر منه فلم يسر على السيد وهذا الدليل إنما يتمشى على مذهب أبي الصلاح وابن إدريس - حيث قالا بالصغرى وعلى قول من يقول إنه على معلق يسري على السيد (الثالثة) لو كان باقي العبد للسيد المكاتب على القول بصحة أن يكاتب بعض عبده قال الشيخ يسري إلى باقيه لأنه المعتق لأن فاعل السبب اختيارا فاعل المسبب اختيارا فقوله (ولو كان له سرى العتق إلى باقيه) هو تمام لقوله قيل إذا أدى جميع مال الكتابة إلى آخره.